responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 191

المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة انتهى

لا يخفى ما في هذا الكلام من تبر النظم لأن الترقي بلفظه بل من المعاوضة العرفية إلى المعاوضة الشّرعية مقتضاه انها مع كونها معاوضة عرفية منصفة بأنها معاوضة شرعيّة و قد استشهد لكونها معاوضة شرعية بكلام الشّهيد (قدس سرّه) المصرّح فيه بأنها معاوضة عرفيّة متصفة بأنها معاوضة مستقلة فلا يكون بيعا قطعا و معلوم ان غرضه (رحمه الله) من هذا الكلام تقريب ثبوت الرّبا فيها على القول باختصاصه بالبيع عند من لا يرى أنها مفيدة للملك مع قصد المتعاطيين التمليك و ظاهر انه (حينئذ) يكون هذا الترقي مبعدا عن المطلوب لكونه منافرا له و كونه ممّا يجب إثبات عدم جريان الرّبا فيها به ضرورة ان كونها معاوضة شرعيّة مستقلة يخرجها عن عنوان البيع الّذي قد فرض اختصاص الرّبا به اللهمّ الا ان (يقال) ان قوله بل الظّاهر التّحريم حتى عند من لا يريها مفيدة للملك لأنها معاوضة عرفية مسوق لبيان ثبوت الربا في المعاطاة معطوف على قوله و بما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا مع قطع النظر عن القيد الّذي اعتبره في المعطوف عليه بلفظه إن الوصلية مع مدخولها فما في حيّزها غير معتبر في المعطوف فيكون قوله المذكور إشارة إلى ثبوت التّحريم على قول من لا يريها مفيدة للملك بناء على ما يليق به من المبنى و هو عدم اختصاص ثبوت الرّبا بالبيع بقرينة تعليله الّذي هو أعم من البيع و على هذا فيسقط ما ذكرناه هنا و ما ذكرناه في ذيل المتن السّابق من ان الاولى ان يقول لأنها بيع غاية ما في الباب ان العبارة على هذا لا (يخلو) عن قصور و نسبة القصور إليها أولى من الحكم باختلال المطلوب خصوصا بعد ملاحظة ان (المصنف) (قدس سرّه) كثيرا ما يتفق في مصنّفاته القصور في العبارة من جهة عدم المبالات بها و قل ما يتفق له الغفلة عن المطالب لاهتمامه بها

قوله (قدس سرّه) و لو قلنا بان المقصود للمعاطيين إنشاء الإباحة لا الملك فلا يبعد ايضا جريان الربا لكونها معاوضة عرفا

حال هذا الكلام حال ما قبله فان كان ناظرا الى القول باختصاص ثبوت الرّبا بالبيع اتجه عليه ان كونها معاوضة لا يستلزم كونها بيعا و المفروض اناطة ثبوت الربا بالبيع و ان كان ناظرا الى بيان الواقع مع قطع النظر عن اختصاص الرّبا بالبيع و كان مسوقا لإفادة الحكم على ما يليق به من المبنى كان صحيحا

قوله فتأمّل

إشارة إلى أنّ إطلاق أهل العرف اسم المعاوضة عليها انّما هو بالنّظر الى ما هو المركوز في أذهانهم و المتعارف بينهم من قصد المتعاطيين إلى معاوضة العين بالعين و لو فرض انه اتفق في مورد قصد كل منهما اباحة ماله بإزاء إباحة الأخر بأن قصد الأوّل إباحة ماله ليبيح له الأخر ماله فأباح الأخر أيضا لما راى ذلك ثم اطلعوا على قصدهما إلى الإباحة لم يطلقوا على ذلك اسم المعاوضة

قوله (رحمه الله) و امّا حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم (انتهى)

قيد بقوله قبل اللّزوم لانه حرر البحث عن ثبوت الخيار في المعاطاة بالنّسبة إلى حالتيها اللتين هما ما قبل اللزوم و ما بعده و أشار الى حكم الخيار فيما بعد اللزوم بأنه سيأتي بعد ذكر الملزمات و حرر البحث عنه في الأمر السّابع و غرضه (رحمه الله) هنا هو البحث عن ثبوته قبل اللّزوم

قوله بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم

كما هو أحد الوجهين في كلام الشّهيد الثاني (قدس سرّه) الّذي يذكره (المصنف) (رحمه الله) في الأمر السابع

قوله كخيار الغين و العيب بالنسبة إلى الردّ دون الأرش

التقييد بقوله دون الأرش للإشارة الى ان ثبوت الأرش مع الغبن و العيب لا اشكال فيه و انه مسلم إذ لا محتمل لمانعية عدم لزوم المعاطاة عن ثبوت الأرش فيها بحكم أدلة نفى الضّرر و الّذي يليق بالبحث عنه انّما هو ثبوت الخيارين بحيث يوجبان الرّد و الوجه في ذلك سريان الإشكال إلى ثبوت الخيار من باب ان ما ليس بلازم و انما هو متزلزل و ان أفاد الملك لا يجرى فيه الخيار هذا و لكن أورد عليه بأنه لا منافاة بين كونها اباحة و ثبوت الخيار إذ لا منافاة في ثبوت الخيار من جهتين فيصح ان يثبت فيها جواز الرد لكونها بنفسها متزلزلة و لثبوت الخيار و لكن لا يخفى سقوطه على من تدبّر لان الخيار عبارة عن السّلطنة على فسخ العقد الّذي بناؤه على اللزوم و الاستقرار لولاه و لهذا ترى الفقهاء لا يسمون الرّجوع في الهبة و نحوها من العقود الجائزة خيارا كما لا يخفى على من أحاط خبرا بكلماتهم و عباراتهم فهذا المعنى غير صالح للاجتماع مع تزلزل المعاملة بنفسها

الأمر الثاني [حكم الإعطاء من جانب واحد]

قوله (رحمه الله) ان المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين

بل ذلك هو المتبادر من المعاطاة و التقابض و التعاطي و نحوها الموضوع له ألفاظها فلا بد في تحقق مفاهيمها من وقوع القبض من الجانبين فلو قبض أحد العوضين دون الأخر بأن قبض المثمن دون الثّمن كما في النّسية أو قبض الثمن دون المثمن كما في المسلم ففي إلحاقه بها وجوه ثالثها الإلحاق في دفع المثمن و لو مع تأجيل الثمن دون العكس و قد يستشعر ذلك من اقتصار الشّهيد (قدس سرّه) في (الدروس) على الحاقه بها بل في (الروضة) نسبته إليها و لعله لجريان السّيرة فيه دون غيره و لكن قد يدعى جريانها في العكس ايضا كما هو المحكي عن ظاهر كثير ممّن تأخر عن الشّهيد و المحقّق الثاني (قدس سرّهما) و غيرهما بل عن شرح (القواعد) ان (الظاهر) ذلك لقضاء السيرة بقيامها مقام عقود المعاوضات بأسرها بل ربما قطع به بعضهم و لكن توقف في لحوق أحكام المعاطاة على ذلك في (الروضة) قال فيها و مقتضى المعاطاة انها مفاعلة من الجانبين فلو وقعت بقبض أحد العوضين خاصّة مع ضبط الأخر على وجه يرفع الجهالة ففي لحوق أحكامها نظر من عدم تحققها و حصول التراضي و هو اختياره في (الدروس) على تقدير دفع السلعة دون الثمن انتهى و نسج على هذا المنوال في لك ايضا و قد يدفع بعدم ثبوت كون الصحّة موقوفة على صدق اسم المعاطاة حتى يكون عدمه دليلا على عدمها إذ لم ترد بصيغة المفاعلة في نصّ و كونها معقد إجماع محل منع و انما العمدة هي السّيرة المشتركة بين الصّورتين لا مجرّد حصول التراضي فإنه غير مجد بدون السّبب الشّرعي بناء على انّ المعاطاة بيع أو نحوه كما انه غير مجد بناء على كونها إباحة شرعية و لكن تأمّل بعض المعاصرين في ثبوت السيرة و الوجه عندي ثبوتها قطعا بمعنى ان المتشرعين و غيرهم يقصدون بذلك البيع و التمليك و كان ذلك ثابتا في زمان تمكنهم (عليه السلام) من الرّدع و ان أراد المتمسّك بالسيرة قيامها على قصد الإباحة منعناه من جهة عدم قصدهم إليها لا من جهة عدم تأثير الإباحة المالكية مع قصدها و كذا لو أراد الاستكشاف بالسيرة عن الإباحة الشرعيّة مع قصدهم البيع و التمليك فإنّه ممنوع فالوجه عندنا ما يذكره (المصنف) (قدس سرّه) من كون إعطاء

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست