responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 308

هذا هو إجبار المالك على الأخذ أو الرّضا بإسقاط حقه من المبادرة إلى أدائه و الفور به ثم ذكر ان (المصنف) (رحمه الله) و صاحب الجواهر (رحمه الله) حكما بعدم الوجوب الا مع مطالبة المالك استشهادا بكلام العلامة (رحمه الله) في التذكرة يعني ما ذكره (رحمه الله) (المصنف) و كلام فخر المحققين (رحمه الله) في الإيضاح ثم أورد عليها بان وجوب أداء القيمة يثبت بمجرد تعذر المثل فورا كما يجب أداء المثل عند وجوده فورا و أداء العين في حال بقائها (كذلك) و ليس الوجوب منوطا بمطالبة المالك فان حكم الغصب مغاير للدين و ان لازم ما ذكراه هو عدم جواز إلزام المغصوب منه بالأخذ و أورد (أيضا) بأنّ ما ذكره العلامة (رحمه الله) في العبارة المذكورة انما هو بيان وقت الانتقال عن المثل إلى القيمة و هو حال الدفع و ذلك أمر أخر غير جواز تأخير الغاصب أو وجوب دفع القيمة فورا فان من يقول بوجوبه فورا (أيضا) يقول لو أخر و بقي المثل في الذمة لزمه قيمة يوم الدفع و ان أثم بالتأخير مع عدم رضا المالك و أنت خبير بان ما ذكره غير متجه على (المصنف) (رحمه الله) لانه ليس بصدد بيان الحكم التكليفي الذي هو وجوب المبادرة و ليس غرضه (رحمه الله) الا بيان الحكم الوضعي و التعبير بوجوب دفع القيمة انما هو من باب تحقق الملازمة بينه و بين الحكم الوضعي و التقييد بقوله مع مطالبة المالك انما هو لإفادة ان الحكم الوضعي و هو الانتقال إلى القيمة انما هو عند المطالبة و الا فالمثل باق في الذمة لا يتبدل بغيره و ما ذكرناه من الحكم انما هو الذي يلزمه إلزام المالك بقبول القيمة دون الحكم التكليفي الذي هو وجوب المبادرة إلى الأداء إذ لا مساس له بذلك ضرورة انه يصحّ ان يكون أداء القيمة واجبا على الغاصب فورا و لا يلزم المالك قبوله فله ان يصبر فيسقط الفور عن الغاصب و اما إذا كان وظيفة الغاصب أداء القيمة فلو لم يلزم المالك قبولها لزم التعاسر الذي من شأن الشارع رفعه عما بين الناس فلا يجوز منه احداثه و لما ذكرنا عبّر (المصنف) (رحمه الله) في مقابل قوله فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك بقوله و امّا مع عدم مطالبة المالك فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة و لم يقل فلا دليل على وجوب دفع القيمة و عبارة العلامة (رحمه الله) منطبقة على ما رامه (المصنف) (رحمه الله) مفيدة لما قصد الاستشهاد بها عليه و التأييد بما في باب القرض (أيضا) في محله فافهم بقي هيهنا شيء و هو ان (المصنف) (رحمه الله) لم يقيد القيمة بكونها قيمة المثل أو قيمة العين التي يكون المثل بدلا عنها حتى لا يبقى مجال للتشقيق في مباني الاحتمالات كما ستعرف ذلك في كلامه (رحمه الله) إنشاء اللّه تعالى

قوله فليتأمل

إشارة الى ان التعبير بيوم المطالبة (أيضا) يجب ان يكون المراد به يوم الدفع ضرورة ان المطالبة بمجردها لا تصلح سببا لانتقال الحق من المثل إلى القيمة في ذلك و الا لزم الانتقال إلى قيمة يوم المطالبة فيما لو طالب فلم يقدر من عليه الحق على الأداء أو عصى فاخر الى ان زادت القيمة أو نقصت بمعنى عدم اجزاء غيرها و ليس (كذلك) فالتعبير بيوم المطالبة انما هو بالنظر الى الغالب الذي هو اتحاده مع يوم الدفع من جهة تعقب الدفع لها غالبا و يشهد بهذا انه (رحمه الله) قال عقيب قوله و حاصل جميع الاحتمالات في المسئلة انه اما ان نقول باستقرار المثل في الذمة إلى أو ان الفراغ منه بدفع القيمة و هو الذي اخترناه تبعا للأكثر من اعتبار القيمة عند الإقباض فالحاصل ان يوم المطالبة و يوم الدفع و ان كانا أمرين متغايرين بحسب المفهوم و قد قال باعتبار كل منهما قائل من العامة كما ستعرف (إن شاء الله) في عبارة التذكرة الا ان مراد (المصنف) (رحمه الله) ما ذكرناه

[في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع]

قوله و كيف كان فلنرجع الى حكم المسئلة

لا يخفى عليك ان البحث عن ان اللازم هو قيمة يوم الدفع أو قيمة يوم تعذر المثل و غير ذلك ليس بحثا عن حكم المسئلة و انما هو بحث عن موضوعها و لعله (رحمه الله) عبر عن تعيين القيمة بالحكم باعتبار تفرعه على ما ذكره من وجوبها بتعذر المثل فافهم

قوله ان المشهور ان العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته يوم الدفع

اعلم ان الأحوال التي يحتمل اعتبار قيمة المثل المعتذر بالقياس اليه خمسة يوم الغصب و يوم تلف المغصوب و يوم تعذر المثل و يوم المطالبة و يوم الدفع و للعامة في المسئلة وجوه و أقوال يأتي ذكرها إنشاء اللّه تعالى و ليس فيما بين فقهائنا الا مذهبان أحدهما ان المعتبر في قيمة المثل المتعذر قيمة يوم الدفع و ثانيهما ان المعتبر قيمة وقت تعذر المثل

قوله ثم ان في المسئلة احتمالات ذكر أكثرها في (القواعد)

لما ذكر (المصنف) (رحمه الله) قولين في المسئلة ليس لفقهائنا غيرهما تعرض للاحتمالات الجارية في المقام فذكر ان أكثر الاحتمالات الأخر مذكورة في القواعد و ذلك لان جميع ما يذكره (المصنف) (رحمه الله) في ذيل قوله و حاصل جميع الاحتمالات في المسئلة المتضمن لذكر القولين المذكورين و غيرهما ثمانية أحدها ما اختاره هو و ثلاثة على تقدير القول بان المثل المستقر في الذمة صار قيميا و احتمالان على تقدير القول بان التالف ان قلب قيميا و احتمالان على تقدير القول بان المشترك بين العين و المثل صار قيميا و لم يذكر العلامة (رحمه الله) في (القواعد) القول الثاني من القولين المذكورين في عداد الاحتمالات الخمسة التي ذكرها و بعد افراده و افراد القول الأول الذي هو مختار (المصنف) (رحمه الله) يبقى من الاحتمالات ستة و هي الاحتمالات المغايرة للقولين المذكورين و قد ذكر في (القواعد) خمسة منها و معلوم ان الخمسة أكثر الستة هذا و اما عبارة القواعد التي أشار إليها (المصنف) (رحمه الله) فهي ما ذكره العلامة فيها بقوله و لو تلف المثلي في يد الغاصب و المثل موجود فلم يعزمه حتى فقد ففي القيمة المعتبرة احتمالات الأوّل أقصى قيمته من يوم الغصب الى التلف و لا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال الثاني أقصى قيمة من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز الثالث أقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز الرابع أقصى القيم من وقت الغصب الى وقت دفع القيمة الخامس القيمة يوم الإقباض انتهى

قوله و حاصل جميع الاحتمالات في المسئلة

التقييد بقوله في المسئلة يعطي انه (رحمه الله) قصد بيان جميع ما يتصور من الاحتمالات في هذه المسئلة و الظاهر انه (رحمه الله) لم يحضره كتاب الغصب من التذكرة عند تحرير هذا المقام و الا فهو قد تضمن ذكر احتمالات لم يذكرها هو (رحمه الله) و يدل على عدم حضوره عنده قوله (رحمه الله) بعد احتمال الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب الى دفع المثل و وجّهه في محكي التذكرة و قوله (رحمه الله) في تفسير إعواز المثل ثم ان المحكي عن التذكرة لمن المراد بإعواز المثل (انتهى) ضرورة انّه لو كان قد عثر عليه هو بنفسه لم يكن لاقحام لفظ المحكي وجه و نحن نذكر عبارة التذكرة بعينها و ما لإثبات صدق المقال و تسهيلا لمن أراد الاطلاع على ما لم يجر ذكره في كلام (المصنف) (رحمه الله) فنقول قال فيها إذا غصب عينا من ذوات الأمثال و تلفت في يده أو أتلفها و المثل موجود فلم يسلمه حتى فقد أخذت منه القيمة لتعذر المثل فأشبه غير المثلي و المراد من العقد ان لا يوجد في ذلك البلد و ما حواليه فإذا لم يقبض القيمة وقت الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست