responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 254

غيره من العقود و ليس غرضه اختصاص قبول البيع بذلك و على هذا البيان تصير الرّواية مخالفة للقواعد الشرعيّة الّتي مقتضاها عدم صحّة العقد الا بإيجاب و قبول متعلق بذلك الإيجاب مطابق له و لا يتوهم ان هناك أمرين اخرين هما ايضا من قبيل الموهن أحدهما ضعف الدلالة و قد أشار إليه عند ردّ الرّواية سابقا و الأخر ضعف السّند و قد أشار إليه بالتعبير بالرّواية دون الصّحيحة أو الموثقة أو نحوهما إذ لا يخفى ما في التعبير عن قصور الدلالة و السند بالموهن من الوهن مضافا الى ان الشّهيد الثاني (قدس سرّه) وصف الخبر المذكور في (المسالك) بأنّه مشهور بين العامّة و الخاصّة و انه رواه كلّ منهما في الصّحيح و قد عرفت سابقا ان بمعناه رواية موصوفة بالصّحة تنبيهان الأوّل انه اعتبر العلامة (قدس سرّه) في صحّة العقد وقوعه في مجلس واحد قال في كره انما يصحّ العقد إذا صدر في مجلس واحد و لم يتشاغلا عنه؟؟؟ بغيره و ان تراخى أحدهما عن الأخر إذا عد الجواب جوابا للإيجاب لأن حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض فيما شرط فيه القبض و ثبوت الخيار في البيع فان تفرقا قبل القبول بطل الإيجاب و لانه لم يوجد معناه فان الاعراض قد وجد من جهته بالتفرق فلا يكون قبولا و كذا لو تشاغلا عنه بما قطعه لأنه أيضا معرض عن العقد بالاشتغال من قبوله انتهى و معلوم ان الحصر يحصل من قضيتين موجبة و سالبة و ان قوله لان حكم المجلس حكم حالة العقد تعليل للقضية الموجبة الّتي هي صحة العقد إذا وقع الإيجاب و القبول في مجلس واحد و لا يخفى ما فيه لوضوح توجه المنع من كون حكم المجلس حكم حالة العقد و الاستدلال عليه بصحة القبض في المجلس غير واف بالدلالة على المطلوب ضرورة انه يقطع الكلام ما لا يقطع غيره الا ترى انه إذا طال الفصل بين الإيجاب و القبول في مجلس واحد بحيث لا يعد القبول قبولا لذلك الإيجاب بطل العقد كما اعترف هو (رحمه الله) به في كتاب النكاح من (القواعد) مضافا الى ان حكم القبض من قبيل التعبّديات فإلحاق غيره به قياس لا نقول به و في (القواعد) تفريعا على اشتراط اتحاد المجلس فلو قال زوّجت نفسي من فلان و هو غائب فبلغه الخبر فقبل لم ينعقد و في (التذكرة) انه لو خاطب غائبا بلسانه فقال زوّجتك ابنتي ثم كتب فبلغه الكتاب أو لم يبلغه و بلغه الخبر فقال قبلت نكاحها بطل لتراخى القبول عن الإيجاب انتهى و هذا التعليل انما هو للقضية السالبة التي هي عدم صحة العقد إذا وقع لا في مجلس واحد و التحقيق ان النّسبة بين تعدّد المجلس و تراخى القبول عن الإيجاب هي العموم من وجه إذ قد يجتمعان و قد ينفق تراخى القبول مع عدم تعدّد المجلس و قد يتفق تعدّد المجلس مع عدم التراخي كما لو قال زوّجت موكلتي من زيد فدخل البيت و قبل بدون تراخ و مهلة فعلم ان التعليل المذكور ليس صالحا للاستدلال به في جميع الصور فان منها ما لا يجرى فيه كالفرض الأخير فلا بد من الاستدلال عليه بخروجه عن قاعدة التخاطب و قد علم من مساق كلماته المذكورة و ما حررناه في ذيلها ان مراده باتحاد مجلس العقد و تعدّده انما هو اتحاده و تعدده بحسب الزمان و امّا تعدد المجلس بحسب المكان فما كان منها ليس موجبا لخروج العقد عن قاعدة التخاطب كالبيتين المتقابلين في دار فجلس في أحدهما الموجب و في الأخر القابل أو البيتين المفصول بينهما بحائط مانع عن الرؤية غير مانع عن التخاطب بحيث يسمع كل من المتخاطبين من طرفيه صوت الأخر من غير حاجة الى اعلائه عن الحد المتعارف فلا إشكال في صحّة العقد معه لجريانه على قائدة التخاطب و لا مانع سواه و ما كان موجبا لخروجها عنها قطعا حكم ببطلانه و ما شك في صدق الاسم و انطباق مفهومه عليه حكم بفساده للأصل المقتضي لعدم انتقال المال عن ملك مالكه الى غيره و لو فرض الشك في الصحّة بعد صدق اسم العقد كان المرجع هو عموم آية وجوب الوفاء إذا كان المورد مما لم يعرض عنه الأصحاب فيه فتدبر الثاني انه قال العلامة (قدس سرّه) في (التذكرة) انه إذا أوجب الولي أو المرأة عقد النكاح ثم زال عقله بإغماء أو جنون أو مرض بطل إيجابه و لم يكن للزوج القبول و به قال الشافعي و احمد لأن الإيجاب جائز من جهته لا يؤل الى اللّزوم لأن الإيجاب لا يكون دون القبول لازما بحال بخلاف البيع إذا أغمي عليه في مدّة الخيار عند الشافعية

فإن العقد يؤل الى اللّزوم بانقضاء المدّة و الوجه عدم الفرق في بطلان العقد و كذا إذا استدعى الزّوج النكاح ثم أغمي عليه قبل الإيجاب بطل الاستدعاء لما سبق و لا تأثير للإيجاب بعد ذلك و ان زال العارض و كذا في القبول و لو زال عقله بنوم ثم استيقظ لم يبطل حكم الإيجاب ان لم يحصل الفصل بطول الزّمان لانه لا يبطل العقود الجائزة فكذا هنا و لو طال الزّمان حتى عد فاصلا بين الإيجاب و القبول لم يصحّ انتهى اعلم ان هذه المسئلة يمكن تقريرها بوجوه أحدها ان الأمور المذكورة إذا حصلت بعد الإيجاب و وقع القبول في حال بقائها فإن ذلك مبطل للعقد و هذا مما لا اشكال فيه لانه بزوال عقله خرج عن ان يصح توجيه الخطاب اليه فيبقى الخطاب بالقبول ليس له محل يوجّه اليه فيخرج العقد عن قاعدة التخاطب ثانيها ان الأمور المذكورة إذا حصلت لم يصحّ وقوع القبول بعد زوالها لأنها توجب وقوع الفصل الطويل بين الإيجاب و القبول المستلزم لفوات الموالاة المعتبرة و هذا ايضا بعد فرض كون الأمور المذكورة موجبة لفوات الموالاة المعتبرة حق لاندراجه في مسئلة اعتبار الموالاة لكن على تقدير كون مفروض البحث هذا الوجه يخرج عنه ما لو كانت الأمور المذكورة قد زالت بأسرع مما يكون موجبا لفوات الموالاة فلا تكون (حينئذ) موجبة لبطلان العقد ان تعقب الإيجاب القبول ثالثها ان الأمور المذكورة مبطلة للإيجاب من أصله حتى انها لو زالت بأدنى ممّا يوجب فوات الموالاة لم يؤثر القبول في انعقاد العقد حتى مع لحوقه للإيجاب بغير تراخ و مهلة و هذا يحتاج الى دليل و قياس ما نحن فيه على العقود الجائزة ساقط عندنا

و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد

قوله و ممّن صرّح بذلك الشّيخ و الحلي و العلّامة و جميع من تأخر عنه كالشّهيدين و المحقق الثاني و غيرهم (قدس سرّهم)

قال في كتاب الوقف من السّرائر و شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) ذهب الى ان دخول الشّرط في نفس الوقف يبطله ذكر ذلك في (مبسوطه) و في مسائل خلافه في كتاب البيوع لان عقد الوقف لازم من الطرفين مثل عقد النكاح انتهى فقد استفيد من التعليل ان كل عقد لازم من الطرفين حكمه التبخير و عدم صحّة دخول الشّرط فيه و لكني لم أجد في (المبسوط) الا حكم الوقف وحده و قال العلامة (قدس سرّه) في كتاب النكاح من (القواعد) و يشترط التنجيز فلو علقه لم يصح و في كتاب الوقف من (التذكرة) يشترط في الوقف التنجيز فلو علقه على شرط أو صفة لم يجز مثل ان يقول إذا جاء زيد فقد وقفت داري أو يقول إذا جاء رأس الشهر وقفت عبدي كما لا يصحّ تعليق البيع و الهبة انتهى و قال في (جامع المقاصد) يشترط في الوقف أيضا أمور أحدها تنجيزه فلو علق بشرط أو صفة مثل ان يقول إذا جاء زيد فقد وقفت داري

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست