responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 263

التقويم مع معلوميتها حال العقد كما هو واضح كوضوح عدم الفرق (حينئذ) بين كون المبيع عبدا أو عبدين اللهمّ الا ان (يقال) بأن الأوّل يعد عرفا إيجابا واحدا و صفقة واحدة بخلاف الثاني فإنهما ايجابان و صفقتان و انما عبر بذلك للاختصار فتدبر و لو قال بعتك هذين بألف فقال قبلت أحدهما بخمسمائة لم يصحّ كما عن (المبسوط) و (القواعد) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و غيرها لما سبق و لكن عن الأخير احتمال الصحّة لأنه في قوّة عقدين الا انّه ليس بشيء لأن رضى البائع انما وقع على المجموع بالمجموع و عن (المبسوط) انه لو قال قبلت نصف أحدهما بحصة من الثمن لم يصحّ إجماعا لأن حصته مجهولة قيل و كذا لو قال قبلت نصفهما بنصف الثّمن كما عن (المبسوط) أيضا الا أنّ الجهالة المانعة ممنوعة بل ليس المانع الا عدم التطابق نحو ما عنه ايضا من انه لو قال بعتك هذين العبدين بألف فقال قبلت نصفي هذين العبدين بخمسمائة لم يصحّ فتدبر و لو قال بعتك هذا بألف فقال قبلت نصفه بخمسمائة و نصفه بخمسمائة فعن (النهاية) احتمال الصحّة لأنّه تصريح بمقتضى الإطلاق و لا مخالفة فيه و احتمال الفساد لان تفصيله من موجبات تعدّد الصّفقة و البائع أوجب صفقة واحدة و المشترى قبل بيعين لم يوجبهما البائع ففيه مخالفة و ربما صار بعضهم إلى الأول مع احتمال الثاني و قال ايضا انّه لو قال بعتك بألف فقال اشتريت بألف و خمسمائة فالأقوى الفساد لعدم التطابق و عن النهاية احتمال ذلك لان كلّا منهما لم يخاطب صاحبه و احتمال الصحّة لوجود الصّفقة الى غير ذلك من كلماتهم الّتي لا (تخلو) من نظر و لا ثمرة مهمّة في التعرض لها إذ هي في جزئيات نختلف باختلاف القرائن و الأحوال و الّذي يظهر انّه ان ظهر أحد الأمرين و لو بقرينة المقام عول عليه و الا فأصالة بقاء الملك و عدم انتقاله مما لا مخرج عنها كما هو واضح انتهى و ذكر بعض من تأخر انّه إذا اتّحد كلّ من البائع و المشترى و الثمن و المبيع و الشروط في الإيجاب و القبول تحققت المطابقة قطعا و في غيره قد يقع الاشتباه و ممكن بيان معيار ينفع لتمييز الصغريات المشتبهة و يحصل ذلك في ضمن أقسام الأوّل ان يتعدّد الثّمن و ان كان المبيع واحدا كما لو قال بعتك نصف الدار بألف و نصفها بخمسمائة و هذا القسم يحكم فيه بتعدد الإيجاب و البيع و يلزمه انه لو قال قبلت بيع نصفها بخمسمائة كان القبول مطابقا للإيجاب الثاني عكس الأوّل بأن يتعدّد المبيع مع وحدة الثمن كما لو قال بعتك العبد و الجارية أو هذين بألف و يحكم فيه بوحدة البيع و يلزمه انه لو قال قبلت بيع العبد بخمسمائة أو قبلت بيع الجارية مثلا بخمسمائة لم يكن القبول مطابقا للإيجاب فلم ينعقد البيع وفاقا للعلامة (قدس سرّه) في (القواعد) حيث حكم بعدم وقوع العقد لو قال بعتك هذين بألف فقال قبلت أحدهما بخمسمائة أو قبلت نصفهما بنصف الثمن و قيد المحقق الثاني (قدس سرّه) حكمه بعدم الصحّة هنا بقوله على أصحّ الوجهين ثمّ قال و يحتمل الصّحّة لأنه في قوّة عقدين و من ثم افترقا في الشفعة لو اختصت بأحدهما و ليس بشيء لأن ذلك حق ثابت في البيع بالأصالة و رضاهما محمول عليه بخلاف ما هنا لأن رضى البائع انما وقع على المجموع بالمجموع انتهى الثالث ان يتعدّد المشترى لا غير مثل ان يقول بعتكما هذه الدار بألف و حكم هذا القسم وحدة البيع فلو قال أحدهما قبلت نصفها بخمسمائة لم يصح العقد الرابع ان يتعدد البائع كما لو وكل أحد المتشاركين في الدّار مثلا الأخر فقال بعت هذه الدّار بألف أو جمع بين شيئين في البيع فقال بعتك فرسي و فرس موكلي بألف فقال المشترى قبلت بيع نصف الدّار الّذي هو نصيبك بخمسمائة أو قبلت بيع فرسك بخمسمائة و (الظاهر) في هذا القسم تعدّد البيع و صحّة القبول على الوجه المذكور

قوله و لو قال بعت هذا من موكلك فقال الموكل الغير المخاطب قبلت صحّ و كذا لو قال بعتك فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل

وجه الصحّة مع تصريح بعضهم باعتبار جهة التخاطب في الإيجاب و قد انتفت من جهة كون القابل غير المخاطب هو ان الوكيل و الموكّل بمنزلة شخص واحد و ليسا متغايرين لقيام الوكيل مقام الموكل و صدوره عن امره و كونه بدلا عنه

[و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء]

قوله (رحمه الله) و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء فلو كان المشترى في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب لم ينعقد

(انتهى) محصله ان للعقد حالة وحدانية فيكون بقاء الموجب على صفة الإنشاء شرطا لمجموع العقد حتى ان الموجب في حال القبول لا بد من ان يكون متصفا بصفة أهلية الإنشاء و بالعكس قال بعض من تأخر ان هذا الكلام على إطلاقه مما يسري إليه الاشكال لاختلاف الشرائط بحسب الانطباق على القاعدة ففي الموت و الجنون و الإغماء و النّوم و كل ما كان من الشرائط يوجب انتفاؤه خروج من انتفى عنه عن قابلية التخاطب هذا الكلام صحيح و الوجه فيه واضح لانه يعتبر في تحقق معنى العقد و العهد فهم كل من المتعاقدين للمعنى الّذي قصده الأخر و مع الخروج عن قابلية الخطاب ينتفي عنه ما به قوام مفهوم التعاقد و التعاهد فلو أوجب و هو كامل لكنه بمجرّد فراغه من الإيجاب قبل قبول الأخر مات أو جن أو أغمي عليه أو نام فوقع القبول في حال اتصافه بشيء من الأوصاف المذكورة لم ينعقد العقد و كذا لو تلبس الأخر بشيء من الأوصاف المذكورة بل الأمر فيه أوضح لعدم إمكان صدور القبول أو صدوره في حال كون عبارته مسلوبة الاعتبار و هذا بخلاف الشرائط الّتي لا يوجب انتفاؤها خروج من انتفى عنه شيء منها عن قابلية الخطاب كالرّضا و البلوغ و كونه مالكا لأمره فإن تحقق معنى العهد و مفهومه لا مانع منه فلو أوجب في حال عدم رضا القابل لكنّه حصل له الرّضا بمجرّد فراغه من الإيجاب فأوجب و هو راض لم يكن مانع (حينئذ) من تحقق العهد و العقد فان الموجب في حال إيجابه كان متلبسا بجميع ما يعتبر فيه حتى الرّضا لانه المفروض و القابل كان أهلا لتوجّه الخطاب اليه و قد وجهه اليه صاحبه و أسمعه إياه في حال قابلية للمخاطبة فقبل في حال رضاه بالإيجاب فتحقق معنى العقد و لا حاجة في تحقق مفهومه إلى أزيد من ذلك بحكم الوجدان غاية ما هناك انه حال صدور الإيجاب لم يكن راضيا و لا دليل على اعتبار رضاه في حال صدور الإيجاب إذا كان قد تلبس بالرّضا في حال قبوله إذ لا دليل الا على ان كلا منهما لا بد و ان يكون في حال صدور فعله مختارا في فعله راضيا بما يصدر عنه و امّا تلبسه بالرّضا و الاختيار في حال صدور الفعل من الأخر فلا دليل عليه و كذا الحال فيما لو أوجب و المشترى صبي فبلغ بعده و قبل القبول على وجه لا ينافي اتصال القبول بالإيجاب لانه باتصافه بالفهم و قابلية الخطاب في حال الإيجاب يتحقق معنى العقد و قد وقع منه القول في حال

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست