responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 348

في غاية الخفاء و دلالتهما على كون المقصود بيان ما هو من افراد العام أظهر هذا و أبعد الأمور المذكورة دعوى ظهور الآية في الحكم التكليفي و ان أبيت إلّا عن دلالتها عليه فاجعلها أعم منه و من الحكم الوضعي كما هو المحتمل من كلام العلامة (رحمه الله) في التذكرة فإنه قد استدل بالنسبة إلى الحكم الوضعي في موارد و تقدم في ذيل أوّل ما علقناه على هذه المسئلة منه (رحمه الله) ما يحتمل ارادة الاستدلال بها على الحكم التكليفي حيث قال و لانه لا يملك ان يحرم لقوله تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ انتهى و لكن الإنصاف أن الآية مجملة لا مجال للاستدلال بها و ان تمسك بها من تمسك في موارد كثيرة

[فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه]

قوله لو أمر العبد آمر ان يشترى نفسه من مولاه فباعه مولاه صحّ و لزم

هذا الفرع قد وقع التعرض له في هذا المقام من المحقق (رحمه الله) و غيره و اختلف انظار الناظرين فيه فقيل ان الغرض منه التنبيه على التوسعة في اذن المولى حيث كان المقام مقام البحث عنه فالمقصود من ذكر هذا الفرع هو الإشارة الى ان اذن المولى المصحح شامل لمثل هذا الاذن الحاصل منه في ضمن البيع و قيل انّ الغرض منه هو الإشارة إلى دفع ما قد يتوهم في هذا المقام الذي هو ذكر مقام شرائط (صح) البيع من ثبوت شرط أخر له و هو مغايرة المشتري للمال الذي اشتراه فالمقصود بالفرع هو التنبيه على انه لا مانع من كون المشترى عين المشترى و قيل ان الغرض منه الإشارة إلى انه لا مانع من اتحاد الموجب و القابل و هي مسئلة وقع الخلاف فيها بين القدماء قال الشيخ (رحمه الله) في (المبسوط) المرأة البالغة الرشيدة تزوج نفسها و تزوج غيرها بنفسها مثل بنتها و أختها و يصحّ ان تكون وكيلة في إيجاب و قبول و فيه خلاف انتهى خلافا للقاضي في هذه المسئلة بخصوصها زعما منه انها من باب اتحاد الموجب و القابل و لهذا علل بهذا التعليل كما أشار إليه (المصنف) (رحمه الله) هذا و لكن لا يخفى عليك ان الأوسط في غاية البعد لكونه ممّا لا اشارة اليه في اللفظ و لا في المقام و انه لو كان المقصود بالعبارة ذلك لزم ان يكون الاعتماد في الوصول اليه على المكاشفة دون الطرق الدلالات المتعارفة و الأقرب الى اللفظ و الأنسب بالمقام انما هو الأوّل و لكن جعل المخالف في المسئلة هو القاضي دون غيره كما فعله (المصنف) (رحمه الله) يؤيد كون مراده هو الثالث بل لا يناسب غيره من جهة تعليله باتحاد عبارته مع عبارة السيّد فيتحد الموجب و القابل و على كل حال فالحق هو القول بالصحة امّا على الأول و هو ان يكون محلّ الكلام هو توسعة الاذن فلان تعريض المولى إياه للبيع اذن له في الشراء و بعبارة أخرى هو اذن له في قبوله الوكالة من جانب الغير و المباشرة للاشتراء و كذا صدور إيجاب البيع من المولى مخاطب به إياه يدلّ على الاذن له في ذلك و امّا على الأخير و هو اتحاد الموجب و القابل فلانا نمنع كون الاتحاد قادحا مضافا الى انا لو سلمنا كونه قادحا لم يلزم منه بطلان هذا العقد الصادر من المولى و عبده إذ ليس هذا المورد من أقسام اتحاد الموجب و القابل ضرورة تعدد الموجب و القابل فالمولى موجب و العبد قابل و دعوى اتحاد عبارة العبد و عبارة السيّد واضحة السقوط ضرورة تغاير الشخصين ثم لو فرضنا ان مناط البحث انّما هو الأوسط كان الوجه هو القول بالصّحة (أيضا) لأن اتحاد المشترى و المشترى من الأمور الاعتبارية التي لا دليل على قدحها

قوله هذا إذا أمره الأمر بالاشتراء من مولاه فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى فعن جماعة منهم المحقق و الشهيد الثانيان انه لا يصحّ لعدم الاذن من المولى

قال في (المسالك) عند قول المحقق (رحمه الله) و لو أمره أمران يبتاع نفسه من مولاه قيل لا يجوز و الجواز أشبه ما لفظه وجه المنع اعتبار التغاير بين المتعاقدين و عبارة العبد كعبارة سيّده أو اشتراط اذن المولى في تصرف العبد و لم يسبق له منه اذن و يندفع الأول بأن المغايرة الاعتبارية كافية و من ثم اجتزءنا بكون الواحد الحقيقي موجبا قابلا فهنا اولى و الثاني بأن مخاطبة السيّد له بالبيع في معنى التوكيل له في تولى القبول و به يظهر جواب ما قيل من ان قوله من مولاه مستدرك لانّه لا يشترى إلّا منه فإنه ربما احترز به عن شرائه نفسه من وكيل مولاه فإنه قد لا يصحّ نظرا الى وقوعه بغير اذن المولى بخلاف ما لو وقع من المولى فإنه في معنى الاذن و الأقوى الجواز انتهى و قد يلوح من كلام (المصنف) (رحمه الله) اختيار القول بعدم الصّحة في مفروضنا الذي هو الشراء من وكيل المولى و اختار بعض من تأخر القول بالصّحة نظرا الى ان إطلاق وكالة الوكيل يجعله في حكم المالك الذي هو المولى فيكون تعريضه العبد للبيع أو إيجابه إذنا للعبد في قبول الوكالة و بذلك يصحّ المعاملة و امّا كون وكالة الوكيل مخصوصة بالبيع فإنه خارج عن مفروض المقام فجعل الخلاف ناظرا الى تلك الصّورة عدول عن محلّ الكلام هذا و أنت خبير بما فيه إذ لم يحرر أحد من الفقهاء هذا النزاع في الوكيل المطلق حتى يخرج فرضه في الخاص بالبيع عن محلّ الكلام و هو واضح فالتحقيق ان يقال ان كانت وكالة الوكيل مطلقة شاملة لإذن المملوك صار حكم الفرض حكم الشراء من المولى بنفسه و ان كانت وكالته خاصة بالبيع فلم تشمل غيره لم يصحّ البيع لا من جهة النهي فإنه في مثل المقام لا يفيد الفساد بل من جهة ما دلّ على عدم صحة تصرفات العبد من دون اذن سيّده اللّهم الا ان يلتزم باندراج مثل ذلك في عنوان الفضولي و جريان أدلّة صحته بلحوق الإجازة فيه

و ليكن هذا أخر الجزء الثاني من كتاب غاية الآمال و يتلوه الكلام في الجزء الثالث في اشتراط كون المتبايعين مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع و يجرى فيه الكلام في الفضولي و الحمد للّه رب العالمين و السّلام على سيّدنا و إله الطيبين الطاهرين

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست