مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
النور الساطع في الفقه النافع
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ علي
الجزء :
2
صفحة :
586
[الديباجة]
3
مباحث التقليد
4
[بحوث تمهيدية]
4
تعريف التقليد
4
معناه اللغوي
4
[معنى التقليد اصطلاحا. المراد من (العمل) في تعريف التقليد]
5
[الأدلة على ان التقليد هو الأخذ لا العمل]
6
[الأدلة على ان التقليد هو العمل لا الأخذ]
10
فظهر أن المكلف قبل الامتثال و العمل لا بد له من أمور ثلاثة:
14
(خامس الأدلة) على أن التقليد هو العمل
15
ثمرة النزاع في أن التقليد هو الأخذ أو العمل
17
[المراد بالباء الداخلة على (القول) في تعريف التقليد]
17
[المراد (بالقول) في تعريف التقليد]
17
[المراد (بالغير) في تعريف التقليد]
18
[ما في تعريف السيد في العروة للتقليد]
18
[المراد (بغير دليل) في تعريف التقليد]
18
[ما يورد على تعريف التقليد]
18
[الاولى في تعريف التقليد]
20
الأدلة على جواز التقليد
21
(أحدها) العلم القطعي اليقيني للعوام بجواز رجوع الجاهل بشيء لمن يعلم
21
(الدليل الثاني لجواز التقليد) نقل الإجماع على جوازه
22
(الدليل الثالث) السيرة
23
(الدليل الرابع) دليل الانسداد
24
(الدليل الخامس) إطلاقات أدلة حجية الخبر الواحد
24
(الدليل السادس) [آية الذِّكْرِ و هي]
25
(الدليل السابع) [آية النفر و هي]
26
(الدليل الثامن على جواز التقليد) آية الكتمان
29
(الدليل التاسع على ذلك) آية النبإ
29
(الدليل العاشر) الأخبار الدالة على جواز التقليد
29
أدلة المانعين عن جواز التقليد
33
ثمرة البحث في جواز التقليد و عدمه
36
شروط التقليد
36
(الجهة الأولى) فيما يعتبر في المستفتي
37
(أحدها) أن يكون عاقلا
37
(ثانيها) أن يكون بالغا
37
(ثالثها) ما ذكره صاحب الفصول أن يكون المقلد مؤمنا
39
(رابعها) أن لا يكون مجتهدا
40
[عدم جواز تقليد المجتهد المتوقف بالمسئلة لمجتهد آخر عارف بها و عليه ان يرجع للأصول]
40
[عدم جواز تقليد المجتهد المتوفى حتى في الحكم الظاهري لمجتهد آخر]
41
[عدم جواز تقليد المجتهد الملكي لغيره حتى عند عدم استنباطه للحكم]
41
[تحقيق قاعدة الناس صنفان فقيه و غير فقيه]
42
أدلة القائلين بالمنع من تقليد المجتهد الغير المستنبط لغيره
44
[عدم جواز تقليد المجتهد المتجزي لغيره]
46
(خامس الشروط التي تعتبر في المستفتي) أن يكون عالما بجواز التقليد
47
(سادسها) أن يثبت عند العامي جامعية مرجعه في التقليد لشرائط المرجعية
47
[طرق ثبوت صلاحية المجتهد للمرجعية]
47
و قيل يثبت بأمور أخرى:
47
(أحدها) انه يثبت بشهادة العدلين
47
(ثانيها) انه يثبت بخبر العدل الواحد
48
(ثالثها) انه يثبت بالشياع
48
(رابعها) انه يثبت بمطلق الظن
48
(خامسها) انه يثبت بالوثوق
50
(سادسها) انه يثبت بإخبار العدل عن نفسه بأنه مجتهد جامع للشرائط
50
[الأدلة التي يستدل بها على حجية اخبار العدل عن نفسه]
50
«الأول» قاعدة حمل فعل المسلم و قوله على الصحة
50
«الثاني» ان الاجتهاد و شرائطه من الملكات النفسانية الخفية
51
«الثالث» ما دل على حجية خبر الواحد
51
(سابعها) [ثبوته بإجازة مجتهد معلوم الاجتهاد له]
52
(سابع الشروط) المعتبرة في العامي المستفتي و عمله بالفتوى
53
[طرق ثبوت الفتوى عند العامي. ثبوتها بالعلم بها. ثبوتها بالبينة. ثبوتها بظواهر ألفاظه. ثبوتها بخبر الثقة بها]
53
هذا و قد بقي الكلام في هذا المقام في جهات:
54
(الاولى) [جواز الاعتماد على اخبار الواحد عن الفتوى حتى مع التمكن من العلم بها]
54
(الثانية) [جواز رجوع الحائض إلى زوجها في معرفة الفتوى]
54
(الثالثة) [عند نقل الفتوى خطأ يجب اعلام المنقول إليه]
55
(الرابعة) [صحة الاعتماد على رسالة المجتهد و ان كانت بخط غيره]
55
(خامسها) [تعارض الأدلة الدالة على الفتوى]
55
و الحاصل ان هنا مسائل كتبناها فيما قبل:
57
(الاولى) في حجية كتاب المفتي
57
(الثانية) [يشترط في الرجوع الى كتاب المفتي ثبوت نسبة الكتاب له]
58
(الثالثة) [كفاية كون كتاب المفتي بخط غيره و الظن بعدم تحريفه]
58
(الرابعة) [حجية ظواهر كلام المفتي و صحة الأخذ بها]
59
(الخامسة) [يصح العمل بالفتوى من دون لزوم الفحص عما يعارضها أو يخصصها]
60
(السادسة) لو تعارض فتوى المجتهد
60
(السابعة) [اخبار العدل بالفتوى من كتاب المفتي لا من قوله]
61
(الثامنة) [تعارض نقل العدل للفتوى مع كتاب المفتي]
62
(التاسعة) [إذا علم العامي بتبدل راي المفتي في بعض مسائل رسالته]
62
الشك في جامعية المفتي للشرائط
63
الجهة الثانية [يعتبر في الفتوى التي يقلد العامي المجتهد أن لا تكون أحد الأمور الآتية]
64
(الأول منها) الأحكام الضرورية
65
(الثاني منها) اليقينيات
65
(الثالث من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الأمور التي علم بخطإ المجتهد فيها
65
(الرابع من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الموضوعات الصرفة
66
[الأدلة التي أقاموها على اعتبار مطلق الظن في مطلق الموضوعات]
68
(الأول) منها [انسداد باب العلم بالموضوعات و بالأحكام الجزئية المتعلقة بها غالبا]
68
(الثاني) من الأدلة على حجية الظن في الموضوعات ان ترك العمل بالظن فيها
70
(الثالث) [حجية الظن في الضرر]
70
(الرابع) انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح
70
(الخامس) [استلزام موضوعية الألفاظ للأمور الاعتقادية حجية الظن]
71
[الموضوعات التي يقبل فيها قول الغير]
71
[حجية الظن المطلق في الموضوعات المستنبطة]
78
(الخامس من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) مسائل العلوم غير الشرعية
79
(السادس من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) مسائل أصول الفقه
80
(السابع من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) أصول العقائد
81
(إحداهما) جواز العمل بمطلق الظن بناء على حجيته أو الظن المعتبر
82
(المسألة الثانية) [في جواز التقليد في العقائد]
83
[المسئلة الاولى الأدلة على وجوب التدين بالعقائد]
84
[الأدلة النقلية على وجوب اليقين بالعقائد الدينية]
90
[المراد بالشك هو التردد في الظاهر]
94
[الأخبار الدالة على ان المراد بالمعرفة هو التدين]
97
و أما الدليل العقلي عليها فقد استدل:
99
(أولا) [الدليل العقلي الأول على وجوب المعرفة للعقائد]
99
[الدليل العقلي الثاني على وجوب المعرفة للعقائد]
100
[الدليل العقلي الثالث على وجوب المعرفة للعقائد]
102
المسألة الثانية في كفاية التقليد في أصول الدين
103
[الأدلة على عدم كفاية التقليد في العقائد]
104
[الأدلة على كفاية التقليد في العقائد]
109
و ينبغي التنبيه على أمور:
118
(أحدها) [وجوب المعرفة و التعلم على الصبي المميز]
118
(ثانيها) انه يجب على العبد الملتفت الالتزام بالواقع بما هو واقع إجمالا
119
(ثالثها) إن الايمان لغة هو التصديق كما هو المنقول عن أهل اللغة
120
(أحدهما) [الإقرار بالشهادتين داخل في حقيقة الإيمان]
121
(المقام الثاني) [عدم دخول فعل الأركان من فعل الواجبات و ترك المحرمات في الايمان]
122
(رابعها) ان الإسلام هو الانقياد و الإذعان بإظهار الشهادتين و الإقرار بهما
123
(خامسها) قد عرفت في مبحث الايمان وجود الواسطة بين الإسلام و الكفر
127
(سادسها) قد عرفت عدم جواز التقليد في المعارف الإلهية التي يتوقف حصول الايمان عليها
127
(سابعها) ان المعارف الإلهية إذا قامت عليها الأمارات الظنية المعتبرة
128
(و قد يستدل على وجوب تحصيل الظن بالعقائد)
129
(و قد ذهب أكثر علمائنا الى عدم الوجوب)
132
(ثامنها) قد عرفت ماهية الإسلام و حقيقة الإيمان بقي الكلام في المقدار الذي يجب معرفته و التدين به
134
(و قد يستدل على تعيين المقدار) بالأخبار الكثيرة المفسرة للإسلام و الايمان
137
(تاسعها) ان غير المتمكن من العلم بالمعارف الإلهية الواجبة
138
(عاشرها) إن من المعارف الإلهية ما لا يمكن أن يتعلق بمعرفتها أو التدين بها التكليف الإلهي
140
(الحادي عشر) إن المتمكن من تحصيل الدليل الذي يفيد اليقين و العلم بالعقائد الإلهية
140
(الثامن من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) هو ما علم عدم فتوى المجتهد به بالفعل
141
(التاسع من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الأحكام الثابتة عند العامي بطريق آخر غير التقليد
142
(العاشر من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الاحكام الثابت عنده فسادها بالدليل المعتبرة
142
(الحادي عشر من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) مسائل التقليد
143
[البحث عن أن مسائل التقليد أصولية أم فرعية]
144
(الثاني عشر من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الأحكام التي يكون العامي مسبوقا بتقليد مفت آخر فيها
144
[صور العدول من مجتهد لآخر]
145
جواز العدول مع التساوي من جميع الجهات
146
[أدلة المجوزين للعدول من مجتهد لآخر]
148
(أحدها) استصحاب بقاء التخيير
148
(الدليل الثاني للمجوزين للعدول) هو استصحاب صحة تقليد الثاني
161
(الدليل الثالث للمجوزين للعدول) انه بالعدول قد تحصل الموافقة القطعية
162
(الدليل الرابع لهم)
162
(الدليل الخامس لهم) [إطلاق أخبار التخيير العلاجية]
165
(الدليل السادس لهم) [ابتدائية التقليد في كل واقعة ابتلى بها]
165
(الدليل السابع لهم)
166
أدلة المانعين من العدول عن تقليد مجتهد الى آخر
168
(أحدها) الإجماع المنقول
168
(الثاني) إنا لو جوّزنا العدول لاختل النظام
168
(الثالث) [الأخبار]
168
(الرابع) الاستصحاب لحجية فتوى المجتهد الأول
169
(الخامس) قاعدة الاشتغال
169
(السادس) لزوم المخالفة القطعية
169
(السابع) إن الآيات و الأخبار الناهية عن التقليد
170
(الثامن) إن التقليد يتعلق بالمسألة الواحدة الكلية
170
(التاسع) [عدم شمول أدلة التقليد مرة ثانية للعامي الذي اختار إحدى الفتويين]
170
(العاشر) إن التقليد في حكم ينافي جواز العدول
171
[الموارد التي يجوز العدول فيها من تقليد مجتهد لآخر]
171
(أحدها) جنون العامي المقلد أو صغره
171
(ثانيها) فقد الشرائط المعتبرة في المفتي أو الفتوى أو المستفتي
172
(ثالثها) تبدل رأي المجتهد
173
(رابعها) ظهور عدم جامعية المفتي للشرائط من أول الأمر
173
(خامسها) موت مقلده
174
(سادسها) نسيان فتوى المجتهد
174
(سابعها) أعلمية المجتهد الثاني و أورعيته
177
(ثامنها) الأخذ بالفتوى بدون العمل بها
178
(تاسعها) الأخذ بالفتوى من باب الاحتياط
179
(الثالث عشر من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) الأحكام الشرعية التي يكون العامي قد قلد مفت آخر في بعضها
180
(المقام الأول) في الفرق بين المسألتين [مسألة العدول و مسألة التبعيض]
181
(المقام الثاني) إن محل الكلام في مسألة التبعيض في التقليد
181
(المقام الثالث) [الصور الثلاثة للتبعيض في التقليد]
182
(إحداها) التبعيض في التقليد في أحكام مختلفة لموضوعات مختلفة
182
[أدلة المانعين من التبعيض]
182
أدلة المجوزين للتبعيض
183
(الصورة الثانية) من صور التبعيض هي التبعيض في التقليد في أحكام مختلفة لموضوعات مختلفة في عمل واحد
185
(الصورة الثالثة) من صور التبعيض في التقليد هي التبعيض في التقليد في أحكام مختلفة لموضوع واحد باعتبار جزئياته
188
و يتضح من الكلام في هذه الصور الكلام في فروع ذكرها القوم:
188
[الفرع الأول لو قلد مجتهدا في الفتوى العامة للعمل بها في مورد خاص فهل يجوز له تقليد آخر في فردها الآخر]
188
[الفرع الثاني في جواز التبعيض مع التنافي بين الفتويين]
189
[الفرع الثالث التبعيض في التقليد بين الحكم و موضوعه بان يرجع في الحكم لمجتهد و في موضوعه يرجع لآخر]
190
[الفرع الرابع ما إذا اختلف اعتقاد المقلد مع فتوى المفتي من حيث العموم و الخصوص]
192
الجهة الثالثة فيما يعتبر في المفتي الذي يرجع له العامي
195
(الشرط الأول) للعمل بفتوى المفتي هو الاجتهاد
196
(الشرط الثاني) العقل
198
(الشرط الثالث) البلوغ
199
(الشرط الرابع) عدم السفه
201
(الشرط الخامس) أن يكون إماميا
202
إذا صار المفتي غير امامى
204
(الشرط السادس) الرجولية
205
(الشرط السابع) طهارة المولد
206
(الشرط الثامن) كونه ضابطا
207
(الشرط التاسع) أن يكون اجتهاده مطلقا
207
(الشرط العاشر) أن يكون كاتبا
208
(الشرط الحادي عشر) أن يكون مبصرا
209
(الشرط الثاني عشر). أن يكون متكلما
209
(الشرط الثالث عشر) أن يسمع
210
(الشرط الرابع عشر) الحرية
210
(الشرط الخامس عشر) أن لا يكون مقبلا على دنياه
211
(الشرط السادس عشر) العدالة
212
و ينبغي التنبه في المقام على أمور:
214
(أحدها) ان العدالة شرط لقبول اخباره بفتواه أو شرط لجواز العمل بفتواه أو شرط للجميع
214
(ثانيها) انه لا يعتبر في عمل المجتهد بنفسه في فتواه هذا الشرط
214
(ثالثها) إن العدالة قد اختلف فيها القوم على أقوال
214
[بيان معنى العدالة عند اللغة و العرف و الشرع]
215
(فالقول الأول) أنها ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق
217
(القول الثاني في العدالة) انها اجتناب المعاصي
220
(القول الثالث في العدالة) انها في الشرع عبارة عن حسن الظاهر
221
(القول الرابع في العدالة) انها في الشرع عبارة عن ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى
225
(رابعها) ان الذنوب تنقسم إلى كبائر و صغائر.
233
و لا بأس بذكر خبرين ذكرهما الشيخ
236
[قاموس المحرمات]
238
القسم الأول في الأفعال المحرمة
239
(حرف الهمزة)
239
(حرف الباء)
241
(حرف التاء)
241
(حرف الثاء)
242
(حرف الجيم)
242
(حرف الحاء)
242
(حرف الخاء)
243
(حرف الدال)
243
(حرف الذال)
243
(حرف الراء)
243
(حرف الزاء)
244
(حرف السين)
244
(حرف الشين)
244
(حرف الصاد)
244
(حرف الضاد)
245
(حرف الطاء)
245
(حرف الظاء)
245
(حرف العين)
245
(حرف الغين)
245
(حرف الفاء)
245
(حرف القاف)
246
(حرف الكاف)
246
(حرف اللام)
246
(حرف الميم)
247
(حرف النون)
247
(حرف الواو)
247
(حرف الهاء)
248
(حرف الياء)
248
القسم الثاني في الأعيان المحرمة
249
فصل في المحرمات على الرجل
249
فصل في المحرم من الحيوان
249
فصل في المحرمات من الذبيحة
250
فصل في المحرمات من أمور شتى
251
إحصاء الواجبات الشرعية [و قاموس الواجبات]
251
(حرف الهمزة)
251
(حرف الباء)
252
(حرف التاء)
252
(حرف الثاء)
252
(حرف الجيم)
252
(حرف الحاء)
252
(حرف الخاء)
252
(حرف الدال)
253
(حرف الذال)
253
(حرف الراء)
253
(حرف الزاء)
253
(حرف السين)
253
(حرف الشين)
253
(حرف الصاد)
253
(حرف الضاد)
253
(حرف الطاء
253
(حرف الظاء)
254
(حرف العين)
254
(حرف الغين)
254
(حرف الفاء)
254
(حرف القاف)
254
(حرف الكاف)
254
(حرف اللام)
254
(حرف الميم)
254
(حرف النون)
254
(حرف الواو)
255
(حرف الهاء)
255
(حرف الياء)
255
(خامسها) في أن العدالة تدور مدار اجتناب الكبائر بخصوصها
255
(سادسها) بعد ما عرفت ان المعتبر في العدالة هو اجتناب الكبائر فهل الإصرار على الصغائر من الكبائر أم لا؟
257
معنى الإصرار على الصغائر
259
(سابعها) هل المعاصي التي يعتبر الاجتناب عنها في العدالة ما كان معصية بحسب ضرورة الدين
260
(ثامنها) ذهب جملة من المتأخرين إلى اعتبار المروة في العدالة
262
(و مرادهم بالمروة)
262
(و كيف كان) فقد استدل على اعتبار المروة في العدالة بوجوه أخرى:
263
و استدل النافون لاعتبار المروة في العدالة بوجوه:
265
(تاسعها) حكي عن جماعة من الأصحاب بأن ترك المندوبات أو فعل المكروهات لا يقدح بالعدالة
266
(عاشرها) حكي عن جماعة من العامة بأن العدالة يقدح فيها الصنائع المكروهة
268
(الحادي عشر) يعتبر في العدالة الإسلام و الايمان
268
(الثاني عشر) قد عرفت ان العدالة تزول بارتكاب الكبيرة
269
تحقيق الحال يقتضي أن يتكلم في مقامين:
269
(أحدهما) في ثبوت التوبة و انه هل يكفي في ثبوتها مجرد إظهار التوبة
269
(المقام الثاني) في أنه بعد ثبوت التوبة و تحققها و كون الشخص نقطع بتحقق التوبة منه فهل تعود له العدالة
270
(الثالث عشر) قد عرفت ان ما يشترط فيه العدالة يشترط فيه المروة
271
(الرابع عشر) بعد ما عرفت ان فعل ما ينافي المروة مخل بالعدالة فهل يخل بها فعله و لو بدون الإصرار عليه
272
(الخامس عشر) أنه يستفاد من بعض الأخبار إن ترك الصلاة جماعة يضر بالعدالة
273
(السادس عشر) ان بعض الأمور و ان كانت توجب عدم قبول الشهادة كالسؤال بالكف
276
(السابع عشر) ذهب جماعة من الأصحاب الى أن الأصل في المسلم العدالة
276
(الثامن عشر) ان العدالة كما هي معتبرة في تقليد المجتهد تعتبر في قضاء المجتهد
278
(التاسع عشر) أن المجتهد العادل لو صار فاسقا و العياذ باللّه فهل يجوز العدول عنه أو يبقى على تقليده
279
(العشرون) إذا ثبتت عدالة الشخص ثمَّ مضت مدة يمكن فيها زوال العدالة
280
(الحادي و العشرون) تعرف العدالة بأمور:
280
(أحدها): بالعلم و القطع بأي سبب حصل سواء كان حصل بالتواتر أو الشياع المفيدين للقطع بالعدالة
280
الطريق الثاني قيام البينة على العدالة
281
فوائد تتعلق بالمقام
285
(الاولى) ان البينة يثبت بها العدالة
285
(الثانية) ان الشهادة العملية كالشهادة القولية في ترتيب آثار العدالة
285
(الثالثة) هل يشترط في الشاهدين كونهما من أهل الخبرة أم لا؟
285
(الرابعة) هل تقبل شهادة النساء أم لا؟
285
(الخامسة) انه يكفي الإطلاق عند الشهادة بالعدالة كأن يقول هو عدل أو لا بد من ذكر السبب و التفسير
285
(السادسة) قد عرفت في الأمر السابع ص 260 ان الميزان في عدالة الشخص و عدمها هو ما كان معصية و كبيرة في نظره
289
الطريق الثالث خبر العدل الواحد بالعدالة
291
الطريق الرابع حسن الظاهر
294
الطريق الخامس الشياع
297
أما الكلام في المقام الأول [و هو حجية الشياع في الموضوعات مطلقا]
298
(و أما المقام الثاني) و هو الكلام في حجية الشياع في العدالة بخصوصها
304
الطريق السادس الوثوق بالعدالة
307
[حجية الوثوق في مطلق الموضوعات]
308
[حجية الوثوق في خصوص العدالة]
309
الطريق السابع الظن بالعدالة
310
الطريق الثامن حكم الحاكم بالعدالة
312
الطريق التاسع دعوى العدالة
312
الطريق العاشر تصريح المشهود عليه بعدالة الشهود
313
الطريق الحادي عشر الاستصحاب
315
(الثاني و العشرون) من تنبيهات هذا المبحث انه قد عرفت الطرق الموجبة لمعرفة العدالة.
316
فوائد تتعلق بالمقام
317
«أحدها» كفاية الإطلاق في الشهادة بالجرح
317
و قد يستدل له بأن الأخبار عن الجرح من دون ذكر السبب اخبار عن أمر حدسي
318
[الفائدة] «الثانية» التعارض بين الجرح و التعديل [فهنا صور]
319
(الاولى) وقوع التعارض بينهما مع عدم المزية لإحداهما على الأخرى
320
[معنى صدق العادل في الإخبار عن الحكم الظاهري كما لو أخبر عن الطهارة الظاهرية]
327
[ترجيح احدى البينتين على الأخرى بالقرعة]
329
[عند عدم الترجيح لإحدى البينتين على الأخرى هل يرجع الى الأصول أو تقف الدعوى]
329
(الصورة الثانية) أن يقع التعارض بين الجرح و التعديل و يكون لأحدهما مرجح داخلي
330
(الصورة الثالثة) أن يقع التعارض بين الجرح و التعديل و لكن يكون أحدهما أرجح من الآخر بالشياع
331
(الصورة الرابعة) إذا كان المتعارضان يمكن الجمع العرفي المعتبر بين كلاميهما و الحكم بصدقهما
332
(الثالثة) صحة الشهادة بالعدالة أو الفسق إذا قامت الامارة المعتبرة عليهما
333
(المقام الأول) في جواز الشهادة بالعدالة إذا قام عليها الدليل المعتبر
334
(و أما المقام الثاني) و هو جواز الشهادة بالجرح إذا قام الدليل المعتبر عليه
337
[في أن الوجوه المتقدمة إنما تدل على جواز الشهادة بواسطة قيام الدليل المعتبر و ليس لها دلالة على وجوب قبول الحاكم لها]
337
[الفائدة] (الرابعة) كفاية الواحد في تزكية الراوي
339
(الشرط السابع عشر في المفتي) الحياة
343
[الأقوال في هذه المسألة أعني مسألة تقليد الميت]
344
(أولها) القول باشتراطها
344
(و ثانيها) القول بعدم الاشتراط و جواز تقليد الميت
344
(ثالثها) القول بالتفصيل بين وجود الحي و إمكان التوصل له، فالمنع
345
(رابعها) القول بالتفصيل بين من علم من حاله انه لا يفتي إلا بمنطوقات الأدلة
345
(خامسها) التفصيل بين ما إذا كانت فتوى الحي مخالفة لفتوى الميت فالمنع
345
(سادسها) القول بالتفصيل بين التقليد الابتدائي بأن يقلد الميت ابتداء و بين التقليد الاستمراري
345
[أدلة الأقوال]
346
[أدلة القول الأول، و هو المنع من تقليد الميت مطلقا]
346
(الأول) أصالة حرمة العمل بالظن
346
(الدليل الثاني) ان الأمر دائر بين التعيين و هو الأخذ بقول الحي و بين
347
(الدليل الثالث) الإجماع من الإمامية على حرمة العمل بقول الميت
349
(الدليل الرابع) ما احتج به المحقق الثاني في حاشية الشرائع تبعا للعلامة و هو مؤلف من مقدمتين:
350
(الدليل الخامس) ما احتج به أيضا المحقق الثاني في حاشيته على الشرائع من ان دلائل الفقه لما كانت ظنية
351
(الدليل السادس) انه لو جاز تقليد الميت مع انه يجب تقليد الأعلم لزم التكليف بما لا يطاق
354
(الدليل السابع) إن وجوب تقليد الأعلم مع جواز تقليد الميت يوجب عدم جواز تقليد الاحياء
354
(الدليل التاسع) ان اجتهاد الحي أقرب الى الواقع من اجتهاد الميت
356
(الدليل العاشر) ان الرجوع من الخطأ الى الصواب ممكن في حق الحي دون الميت
357
(الدليل الحادي عشر) [ظهور أدلة حجية فتوى المجتهد اعتبار الحياة في المفتي]
357
(الدليل الثاني عشر) ان الإجماع قد ينعقد على خلاف قول الميت فيكون قوله معلوم البطلان
358
(الدليل الثالث عشر) ما يظهر في مطاوي كلمات بعض أساتذة العصر ان المرجع في باب التقليد هو المفتي
359
(الدليل الرابع عشر) [عدم إمكان التمسك بأدلة التقليد عند اختلاف فتوى الحي مع الميت]
359
(الدليل الخامس عشر) [توقف حل مشكلات الناس كالأمور الحسبية و المسائل المستحدثة على الرجوع إلى المجتهد الحي]
361
(الدليل السادس عشر) [أولوية عدم جواز تقليد الميت من عدم جواز البقاء على تقليد الحي الزائل رأيه بهرم أو بمرض]
362
(الدليل السابع عشر) ما روي من أن العلم يموت بموت حامليه.
362
(الدليل الثامن عشر) [الروايات الدالة على لزوم الرجوع إلى المجتهد الحي]
363
(الدليل التاسع عشر) ما نقله الشيخ حسن في شرحه لمقدمة أبيه جدنا كاشف الغطاء بأن العامي لا يجوز له الأخذ بفتوى المجتهد مع العدول.
363
(الدليل العشرون) الأخبار
363
(الدليل الواحد و العشرون) ان تقليد الميت أما أن يكون بتقليد الميت فيلزم الدور
363
(الدليل الثاني و العشرون) السيرة المستمرة
364
أدلة القائلين بجواز تقليد الميت مطلقا
364
(الدليل الأول) [حجية قول الميت لإفادته الظن]
364
(ثاني الأدلة لهم) [استلزام المنع من تقليد الميت شراكة المجتهد للشارع في الأحكام الشرعية]
367
(ثالث الأدلة لهم) الاستصحاب
367
(رابع الأدلة للمجوزين) لتقليد الميت مطلقا آية النفر في سورة البراءة
379
(خامس الأدلة للمجوزين) آية الكتمان
379
(سادس الأدلة للمجوزين) آية السؤال
380
(سابع الأدلة للمجوزين) إطلاق ما دل على الرجوع لمثل زكريا بن آدم
380
(ثامن الأدلة) [إطلاق ما جاء في التوقيع الشريف من الرجوع إلى رواة الحديث أحياء أو أمواتا]
380
(تاسع الأدلة لهم) [رواية: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه.]
381
(الحادي عشر من أدلتهم) [رواية: هذا ديني و دين آبائي]
382
(الثالث عشر من أدلتهم) الأخبار الدالة على أن العلماء ورثة الأنبياء
383
(الرابع عشر من أدلتهم) انا نعلم بسبب الاستقراء و التتبع للحجيات المجعولة من الشارع عدم مدخلية الموت و الحياة فيها
383
(الخامس عشر من أدلتهم) انه لو لم يجز تقليد الميت لزم الحرج
384
(السادس عشر لهم) انه لو لم يجز تقليد العالم الميت لكان مساويا للجاهل
384
(السابع عشر لهم) ان العلماء قلدوا الأموات في أخبارهم
384
(الثامن عشر لهم) ان أدلة التقليد إنما هي إمضاء لبناء العقلاء من الرجوع لأهل الخبرة،
385
(التاسع عشر) قياس فتوى الميت على فتوى الغائب
385
(العشرون) اعتبار فتوى الميت في إجماع السابقين
385
(الواحد و العشرون) ان الأمر بالكتابة و حفظ الكتب و توريثها
385
(الثاني و العشرون) الأخبار الواردة في أجور المعلمين و المتعلمين
386
(الثالث و العشرون) ان الفتوى رواية في المعنى
386
(الرابع و العشرون) [رواية: علينا أن نلقي إليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا عليها]
386
حجة القائلين بالتفصيل بين التمكن من الرجوع الى الحي و بين عدم التمكن
386
حجة القائلين بالتفصيل بين من علم انه لا يفتي إلا بمنطوق الأدلة و بين غيره
389
حجة المفصلين بين صورة موافقة الميت مع الحي و صورة المخالفة
389
حجة القول بالتفصيل بين التقليد الابتدائي و الاستمراري
390
و قد استدلوا على حرمة التقليد للميت ابتداء
390
(أحدها) الاستصحاب
391
(ثاني الأدلة) [على صحة تقليد الميت استمرارا]
393
(ثالث الأدلة) على جواز البقاء على تقليد الميت
394
(رابع الأدلة) على جواز البقاء على تقليد الميت السيرة
395
(خامس الأدلة لهم) ان الإجماع على المنع من تقليد الميت القدر المتيقن منه هو الابتدائي
397
(سادس الأدلة لهم) التمسك بإطلاق أدلة التقليد
397
(سابع الأدلة لهم) انه لو حكم بوجوب العدول في الاستمراري لزم الحرج
398
(ثامن الأدلة لهم) ان الأمر في المقام يدور بين الأخذ بالميت
398
أدلة المانعين من التقليد الاستمراري للميت
399
(ثانيها) ان الأخذ بقول الحي أحوط و أولى
400
(ثالثها) ان الدليل على لزوم التقليد للعامي هو الفطرة
400
(رابعها) ان العامي إنما يبقى على تقليد الميت بالرجوع إلى الحي
400
(خامسها) ان المجتهد بموته ينكشف له خطأه فيما أخطأ به من الفتاوى فيعدل عنه.
400
(سادسها) [ظهور رواية: هل تبقى الأرض بلا عالم حي ظاهر.]
401
(سابعها) ان جواز البقاء على تقليد الميت يوجب انحصار المرجع في التقليد بواحد
402
اختلاف القائلين بصحة البقاء في ثلاثة مقامات
402
حجة القائلين بوجوب البقاء على تقليد الميت مطلقا
403
حجة القائلين بالتخيير بين البقاء و العدول
404
حجة القائلين بالتفصيل بين كون الميت أعلم فيبقى و إلا فلا
406
حجة القائلين بالتفصيل في البقاء بين كون المسائل عمل بها أم لا
406
حجة القائلين بالتفصيل في البقاء بين المسائل التي ابتلى بها و بين غيرها
407
حجة القائلين بالتفصيل بين صورة العلم بالمخالفة بين فتوى الحي و فتوى الميت و بين صورة عدمه
407
تنبيهات تتعلق بمسألة البقاء على تقليد الميت
410
الأول جواز العود الى الميت بعد العدول عنه
410
الثاني عدم جواز عمل العامي بفتوى الميت أو فتوى الحي بجواز البقاء و هل يبقى على الأول أو الثاني إذا ماتا كليهما
411
(أحدها) في تقليد العامي للميت في هذه الفتوى
411
(ثاني المقامات) [عدم جواز رجوع العامي للحي في تقليد الميت في خصوص مسألة جواز البقاء و عدمه]
412
(ثالث المقامات) [هل يبقى العامي على تقليد المجتهد الأول أو الثاني إذا ماتا كليهما]
416
حجة القول الأول
417
حجة القول الثاني
417
حجة القول الثالث
419
حجة القول الرابع
420
(التنبيه الثالث) إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات فقلد من يجوز البقاء له على تقليد الميت
422
الرابع البقاء على تقليد الميت من دون اجتهاد أو تقليد
423
الخامس العدول عن تقليد الميت إلى الحي المخالف له في الفتوى لا يوجب بطلان الأعمال السابقة
425
السادس هل للعامي العدول إذا أفتى الثاني بجواز البقاء و الحي بوجوبه
426
السابع هل المتبع نظر الحي أو الميت إذا اختلفا في حقيقة التقليد
427
الثامن من قلد في حال صغره ثمَّ مات مقلده
429
التاسع من قلد المجتهد ثمَّ جن و قبل الإفاقة مات مجتهده
430
العاشر عزل وكيل المجتهد و المأذون منه و المنصوب من قبله بعد موته
431
الحادي عشر في صحة البقاء في صورة ما إذا كان الميت مفضولا
431
الشرط الثامن عشر في المفتي الأعلمية
432
[نقل أقوال المسألة]
432
[ثم ان الكلام يقع فى مقامين]
432
(أحدهما) في حكم العامي و ما هو وظيفته ابتداء قبل الرجوع لأحد
432
(المقام الثاني) في تحقيق ما هو الحق في هذه المسألة ليفتي به المجتهد عند رجوع العامي له فيها
434
[الأدلة على وجوب تقليد الأعلم]
435
(الأول) الأصل الذي يقتضي تقليد الأعلم
435
[ما يورد على الأصل الذي يقتضي تقليد الأعلم]
435
(و قد أورد على هذا الأصل أولا) كما عن صاحب القوانين بما حاصله
435
(و أورد على هذا الأصل ثانيا) بما يظهر من صاحب الضوابط ان أصالة حرمة العمل بما وراء العلم
436
(و أورد على الأصل المذكور ثالثا)
437
(و أورد على الأصل المذكور رابعا)
438
[تحقيق ان الأصل في الأمارتين المتعارضتين هو التخيير لا التساقط]
441
[عدم الترجيح بالمزية المحتملة]
452
[الإيراد الخامس على الأصل الذي يقتضي تقليد الأعلم]
458
[تتمة]
461
[المناقشة مع بعض المعاصرين]
462
(أولا) انه لا يرجع الى قاعدة الاشتغال في الطريق عند التعارض
462
(و ثانيا) إن قوله قد مرّ أنه لا بد من الأخذ بمحتمل التعيين و هو فتوى الأعلم.
463
(الدليل الثاني لوجوب تقليد الأعلم) الإجماع
466
(الدليل الثالث لوجوب تقليد الأعلم) الأخبار الدالة على ترجيح الأعلم
466
[نقل مقبولة عمر بن حنظلة بأجمعها و الدليل على اعتبارها]
466
[ما يورد على الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة]
468
[بقية الأخبار الدالة على وجوب تقليد الأعلم و المناقشة فيها]
472
(الدليل الرابع لوجوب تقليد الأعلم) العقل
476
(الدليل الخامس على وجوب تقليد الأعلم)
481
(الدليل السادس على وجوب تقليد الأعلم)
482
(الدليل السابع على وجوب تقليد الأعلم)
482
(الدليل الثامن على وجوب تقليد الأفضل)
482
[الدليل التاسع على وجوب تقليد الأعلم]
483
[الدليل العاشر على وجوب تقليد الأعلم]
483
[الحادي عشر على وجوب تقليد الأعلم]
483
[الأدلة على جواز تقليد المفضول]
484
[الدليل الأول إطلاق الكتاب و السنة الواردان في مشروعية التقليد]
484
[الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة]
487
(الدليل الثاني للمثبتين جواز تقليد المفضول)
492
[الدليل الثالث على جواز تقليد المفضول]
492
[الدليل الرابع على جواز تقليد المفضول]
493
[الدليل الخامس على جواز تقليد المفضول]
493
[الدليل السادس على جواز تقليد المفضول]
494
[الدليل السابع على جواز تقليد المفضول]
495
[الدليل الثامن على جواز تقليد المفضول]
495
و ينبغي التنبيه على أمور لا بد لمن يذهب لوجوب تقليد الأعلم من اطلاعه عليها:
496
«أحدها» أن المراد بالأعلم هل هو الأزيد إدراكا و أسرع من غيره معرفة
496
(ثانيها) إنما يجب الرجوع الى الأفضل عند مخالفته في الفتوى للمفضول
497
(ثالثها) هل يجب الفحص عن الأعلم الظاهر عدم وجوبه لأصالة عدم الأعلمية
498
(رابعها) إذا لم تكن للأعلم فتوى في مسألة يجوز الرجوع فيها لغيره ممن هو أعلم الموجودين
500
(خامسها) ان طرق معرفة الأعلم هي الطرق المتقدمة لمعرفة الاجتهاد.
501
(سادسها) ان ما ذكر من وجوب الرجوع إلى الأعلم إنما هو مع الإمكان
503
(سابعها) إذا علم اختلاف المجتهدين إجمالا و وجود الأعلم فيهم إجمالا من دون تشخيصه
505
(ثامنها) إذا علم وجود الأعلم فيهم مع الشك في اختلافهم في الفتوى
507
(تاسعها) أن يعلم باختلافهم في الفتوى و يشك في أعلمية أحدهما
507
(عاشرها) أن يحتمل الاختلاف بينهم و يحتمل الأعلمية لأحدهم
508
(الحادي عشر) إذا عرف العامي الأعلم من المجتهدين تفصيلا و علم الاختلاف بينهم إجمالا
508
(الثاني عشر) إذا كان المجتهدان متساويين في العلم يتخير العامي في الرجوع الى أيهما شاء
508
(الثالث عشر) انه قد يجوز الرجوع للمفضول مع وجود الأفضل في موارد
509
(الرابع عشر) انه يجوز الترافع عند المفضول مع وجود الأفضل
514
(الخامس عشر) ان سائر التصرفات التي تختص بتدبير الأمور من الولايات
515
(السادس عشر) انه لو كان أحدهما أعلم من الآخر في مقدمات الفقه كالنحو و الصرف
516
(السابع عشر) انه إذا عرضت مسألة على العامي و هو لا يعلم حكمها فيجوز الرجوع لأحد المجتهدين
516
(الثامن عشر) ان المسائل التي احتاط بها الأعلم و لم يكن له فتوى فيها
517
الشرط التاسع عشر من شروط المفتي الأورعية
518
[المراد بالأورعية]
518
[الأدلة على اعتبار الأورعية في المفتي]
518
تنبيه في تعارض الأعلم و الأورع
519
الشرط العشرون من شرائط المفتي معرفة المفتي و تشخيصه
521
[الأدلة على اعتبار الشرط المذكور]
521
(أحدها) ان فتوى المجتهد لا تكون حجة على العامي إلا إذا أخذ بها
521
[تحقيق دقيق في عدم اعتبار الاستناد الى الفتوى في حجيتها]
521
[الثمرة في النزاع في كون حجية الفتوى منوطة بالاستناد إليه أم لا]
522
[لزوم الاستناد الى الفتوى عقلا]
522
(الثاني) من الوجوه التي أقيمت على لزوم تعيين المفتي
524
(الثالث) هو ان المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير
524
[الفرع الأول] لو قلد مجتهدا معينا أو مجتهدين معينين ثمَّ نسي ذلك
525
[الفرع الثاني] لو قلد شخصا بتخيل انه زيد فظهر انه عمرو
525
الزعامة الدينية و حالات المجتهد الخمس
527
[لزوم توفر الشروط في الزعيم الديني]
528
[الأخبار الدالة على صلاحية طالب الزعامة للمرجعية في الفتوى]
528
[بيان وجه الجمع بين الاخبار الدالة على حرمة طلب الرئاسة و بين ما دل على وجوب التصدي لأمور المسلمين]
530
أحكام التقليد و المقلد
532
أحدها- في وظيفة المقلد إذا صار المجتهد فاقدا لبعض شروط المرجعية في التقليد
532
[الأدلة على بطلان تقليد المجتهد إذا فقد بعض الشروط]
533
[الأدلة على عدم بطلان التقليد عند فقد المجتهد بعض الشروط]
535
(تنبيه) [لو قلد شخصا ثمَّ شك في انه جامع للشرائط أم لا]
536
تعذر المجتهد الحي على العامي
537
تعذر المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء على العامي
537
من ليس له أهلية الإفتاء يحرم عليه الإفتاء
538
[قاعدة حرمة التسبب للوقوع في الحرام]
539
[وجه عدم جواز بيع الدهن المتنجس إلا إذا اعلم المشتري بالنجاسة]
540
تخيير العامي في تقليد المجتهدين المتساويين
541
التخيير بين المجتهدين المتساويين ابتدائي لا استمراري
542
وجوب التقليد مقدمي
542
حجية التقليد من باب التعبد لا من باب الوصف و الظن
543
جواز التبعيض في التقليد
545
وجوب التقليد على العامي طريقي
545
عدم جواز التقليد للمجتهد إذا علم العامي بخطئه في فتواه أو في مدركها
546
من قلد غير جامع للشروط
548
وقت وجوب التقليد على العامي
548
الشك في التقليد و صحته
549
تنبيه ينفع فيما تقدم إذا جهل المكلف مقدار الفائت منه من الواجبات
554
[راي المشهور فيما إذا جهل مقدار الفائت و حججهم على ذلك]
554
[صورة نسيان مقدار الفائت مع سبق العلم به]
557
[المناقشة في أدلة المشهور]
558
عدم جواز فتوى العامي لغيره
559
وجوب الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط على العامي و في زمن الفحص يجب عليه العمل بالاحتياط
560
الاستفتاء فيما يتعلق بالوصايا و غيرها
561
وجوب معرفة كلام المفتي
561
خاتمة في حقوق العلم و آداب المعلم و المتعلم
562
[ (أحدها) إخلاص النية في طلب العلم و الفتوى]
562
[ما يستفتح به السلف كتبهم.]
563
[ (ثانيها) العمل بالعلم أو الفتوى و عدم العمل بدونهما]
564
[ (ثالثها) القول بما يعلم و الوقوف عند ما لا يعلم و حرمة الفتوى بلا روية و القضاء بلا بصيرة]
565
[ (رابعها) التفهم للمسألة و السؤال عن المشكلة]
566
[ (خامسها) الاستبصار في أنحاء الحق و متشابهاته]
567
(سادسها) بذل العلم لأهله.
567
[ (سابعها) منع الفتوى و العلم عن غير أهلها]
568
[ (ثامنها) الشفقة في التعليم و بيان الفتوى]
569
[تفسير الرباني]
571
[ (تاسعها) الاقتصار على مقتضى الحال و قدر الفهم]
571
[ (عاشرها) قطع الطمع حتى عن المتعلمين عنده]
571
[ما أنشده القاضي أبو الحسن الجرجاني]
572
[ (الحادي عشر) التواضع في طلب العلم و معرفة الفتوى]
572
[ (الثاني عشر) التملق للمعلم و للمفتي]
573
[ (الثالث عشر) حسن الأدب مع المعلم و الخدمة له]
573
[ (الرابع عشر) التسليم للمعلم و المفتي]
573
[ (الخامس عشر) إحضار القلب و الإقبال بكليته عليه]
573
[ (مرسلة الجعفري المشتملة على جملة من آداب المتعلم]
573
[ (السادس عشر) ترك الحياء في الاستفسار عن المسئلة و عما أشكل عليه امره]
575
[ (السابع عشر) تجنب الإكثار و الإلحاح في المسئلة]
575
[ (الثامن عشر) ان يتحر الوقت المناسب لمعرفة المسئلة]
575
[ (التاسع عشر) تقديم الأهم فالأهم من العلوم و المسائل التي أشكل أمرها عليه]
575
[ (العشرون) الكتابة للعلم و الفتوى]
576
[ (الحادي و العشرون) مجالسة أهل العلم و الفتوى]
578
[ (الثاني و العشرون) المذاكرة و المناظرة في العلوم الدينية و المعارف الإلهية و الأحكام الشرعية]
579
[أقسام المناظرة و شروطها]
580
[ (الثالث و العشرون) ضبط اللسان في المجالس و المجامع و عدم التسرع في الفتوى]
581
[ (الرابع و العشرون) الدعاء عند الخروج للدرس من المنزل و الدعاء عند الشروع في التدريس]
583
[ما نستحسنه عند الشروع في الدرس]
584
[ما يختم به الدرس من الدعاء و الآيات الشريفة]
584
[ما يقرأ عند القيام من المجلس]
584
[الخامس و العشرون) أخذ العلم من أفواه الرجال لا من الكتب و الأقوال]
584
[ذم الصحفيين]
584
[ (السادس و العشرون) الصبر و المثابرة على تحصيل العلم]
585
اسم الکتاب :
النور الساطع في الفقه النافع
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ علي
الجزء :
2
صفحة :
586
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir