responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 189

الرسالة في معرفة حكم ذلك الأمر فيطلع على فتوى عامة تشمله كأن أراد في صلاته آية فرجع للمجتهد أو الى رسالته فقال له المجتهد: يجب سجود السهو لكل زيادة و نقيصة فهل له أن يرجع لمجتهد آخر في زيادة بعض ألفاظ التشهد بتكراره و الفرق بين هذا الفرع و بين ما سبقه من الصورة الثالثة من مسألة ماء الورد هو أن في هذا الفرع يكون الفرد ان للفتوى من قبيل الكليين لعموم الفتوى و فيما سبق يكون الفردان للفتوى من قبيل الشخصين لعموم الفتوى.

(و يمكن أن يقال) ان الحق في هذا الفرع أن يرجع الى المجتهد في معرفة ان هذه الفتوى العامة منتزعة من أدلة متعددة لموضوعات متعددة بأن قام الدليل على نجاسة النصراني و دليل آخر على نجاسة الوثني و دليل ثالث على نجاسة المجوسي فانتزع منها المجتهد نجاسة الكافر أو انها مأخوذة من دليل واحد عام بأن قام الدليل عند المجتهد على نجاسة الكافر بهذا العنوان العام فعلى الأول يجوز التبعيض لأنها تكون فتاوى متعددة عبر عنها بمفهوم جامع انتزع منها و على الثاني لا يجوز التبعيض لأنها تكون فتوى واحدة فعلى المقلد أن يرجع لمجتهده في توضيح الحال و مع عدم التمكن من الرجوع لمجتهده في توضيح الحال لا يجوز له التبعيض لعدم إحراز موضوعه. مضافا الى ما ادعاه غير واحد من العلماء من ظهور كلام المجتهد في كون الفتوى مأخوذة من دليل واحد لظهورها في مطابقة الدليل لا أنها منتزعة من أدلة متعددة و إن كان يمكن المناقشة فيها بأنها دعوى بلا دليل فان المجتهدين طالما يعتمدون على الفتوى بعنوان عام من أدلة متعددة.

[الفرع الثاني في جواز التبعيض مع التنافي بين الفتويين‌]

(الفرع الثاني) ما إذا كان الأخذ بالفتوى لهذا المجتهد في مسألة يتنافى مع الأخذ بالفتوى للمجتهد الآخر في المسألة الأخرى و هذا التنافي تارة يكون لذاتيهما و أخرى بواسطة فتوى أخرى لهما أما الأول فلا يجوز التبعيض في‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست