responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 78

المستحدثة لا معاني الألفاظ اللغوية و العرفية و لو ذكر بعضها فباعتبار انه من أهل الخبرة فيها هذا كله مع ان اخبار التقليد لا عموم فيها لها حتى يتمسك بها على حجية قول المفتي في الموضوعات سوى المقبولة و هي ظاهرة في الحكم لا في الفتوى مضافا الى إمكان دعوى الإجماع المحصل على عدم حجية التقليد فيها فان نوع من ذكر التقليد في الأحكام خصه بالأحكام الشرعية و أخرج الموضوعات منه‌

[حجية الظن المطلق في الموضوعات المستنبطة]

نعم يكون قول الغير حجة في الموضوعات المستنبطة إذا أفاد الظن لأن الظن المطلق حجة في الموضوعات المستنبطة لنقل الإجماع على ذلك عن جماعة منهم العضدي و المحقق الشيرواني و هو المحكي عن المرحوم الكرباسي عن السيد المرتضى (ره) و عن الاخبارين و لكن السيد السند صاحب الرياض (ره) أنكر حجية الظن المطلق في ذلك، و الحق ان حجية الظن المطلق في ذلك مشهورة شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا و يدل على حجيته أمور:

(الأول) هو بناء العقلاء على ذلك و سيرتهم فإنه مجرد حصول الظن لهم بمعنى اللفظ من الطرق العادية المتعارفة بنوا على ذلك.

(الثاني) إن أغلب الألفاظ المستعملة في كلمات الشارع ليس لنا علم بمعناها بتفاصيلها على سبيل القطع فلو نعمل بالعلم في تشخيص معناها لزم اما الاحتياط و هو عسر أو الخروج عن الدين و هو باطل بخلاف ما إذا أخذنا بمعناها المظنون.

(الثالث) إن بناء أهل المحاورة على الأخذ بالظهور سواء كان قطعيا أو ظنيا أعم من أن يظنون بالوضع أم لا و بنائهم هذا حجة لأن الشارع جرى معهم على هذه الطريقة إذ لو لم يجر لنقل ذلك إلينا لتوفر الدواعي لنقله لكن هذا لا يكون من باب التقليد لأنه إذا لم يحصل الظن لم يأخذ به كما ذكره بعض المحققين، و الحاصل ان الظن الحاصل في الموضوعات المستنبطة حجة

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست