responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 417

الذي ينبغي للمجتهد أن يفتي به لمقلده. فبعضهم قال بالرجوع للأول و بعضهم كالسيد في العروة قال بالرجوع للثاني، و بعضهم كالمرحوم آقا ضياء ذهب الى التخيير بين الأول و الثاني، و ذهب بعضهم كأستاذنا السيد أبو الحسن الأصفهاني (قدس سره) الى أن الأظهر التفصيل بين ما إذا كان مذهب الثالث وجوب البقاء فيبقى على تقليد الأول و بين ما إذا كان مذهب الثالث جواز البقاء فيبقى على الثاني و ان كان ذهب (ره) بعد ذلك الى وجوب مراعاة الاحتياط في هذه المسألة.

حجة القول الأول‌

يمكن أن يحتج للقول الأول و هو الرجوع الى الميت الأول بأن القائل بالبقاء و هو المجتهد الثالث يرى أن عدوله للثاني كان تقليدا فاسدا و انه كان على العامي أن يبقى على الأول نظير ما إذا قلد الفاسق أو غير المجتهد فعليه أن يرجعه إلى الأول، (و فيه) ان المجتهد الثالث ان كان يوجب البقاء فالحق كما ذكر و ان كان يجوّز البقاء فيرى أن التقليد للثاني و العدول عن الأول كان صحيحا فيصح البقاء عليه.

حجة القول الثاني‌

احتج من قال بالرجوع الى الثاني بوجهين:

(أحدهما) ان المجتهد الثالث إنما يقول بالبقاء من جهة الاستصحاب للاحكام أو استصحاب حرمة العدول و هذان الاستصحابان قد انقطعا في الأول بتقليده للثاني الذي عدل اليه و إنما يجريان بالنسبة لتقليده للثاني. (و جوابه) ان‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست