responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 51

و الحاكم مثل تصدي الإفتاء و التصرف في أموال الأيتام و الغيب و الأوقاف و نحوها كما لا يجوز مزاحمة مدعي الوكالة و ردعه عن التصرفات ما لم يعلم كذبه فغاية ما يمكن أن يقال ان اللازم من الحمل على الصحة إنما هو هذا المقدار فقط و عليه فلا يجوز أخذ الفتاوى منه و لا الترافع اليه و لا رفع أموال الغيب و الصغار و المجانين اليه و لا يلزم إنفاذ حكمه و تصرفاته بمجرد ذلك كما لا يخفى.

(إن قلت) كيف يقبل قول مدعي الفقر (قلنا) إنما قبلت بدليل خاص فان تمَّ قلنا به و إلا فالتمسك في سماعها على مجرد ان قول المسلم محمول على الصحة في غاية الإشكال، مضافا إلى أنه لو صح التمسك بالقاعدة المزبورة لزم قبول قول مدعي الاجتهاد و الجامعية للشرائط و ان لم يعلم عدالته.

«الثاني» ان الاجتهاد و شرائطه من الملكات النفسانية الخفية

التي صاحبها أدرى بها من غيره فيندرج في قاعدتهم المعروفة من سماع قول القائل فيما لا يعلم إلا من قبله كاحتلام الصبي و حيض المرأة و طهرها و يأسها و قول الوكيل في شراء شي‌ء لنفسه أو لموكله و أمثال ذلك. (و فيه) المنع من كونها من الأمور التي لا تعلم إلا من قبله بل هي من الأمور الجلية و ليست من الخفية و ذلك لأنها بالنسبة إلى العارف ظاهرة لتمكنه من الاستكشاف بالمعاشرة، و اما بالنسبة إلى غيره فلتمكنه من الرجوع إلى العارفين و لو سلم فكلية الكبرى ممنوعة إذ ثبوت حكمها في الأمثلة المذكورة لا يفيد الاطراد و لذا لا يثبت كل أمر خفي بمجرد دعوى صاحبه.

«الثالث» ما دل على حجية خبر الواحد

فإنها تشمل قبول خبر العدل عن نفسه بالجامعية لشرائط التقليد. (و جوابه) يعلم مما قررناه في قبول خبر العدل فان الجواب هو الجواب عن ذلك لأن الجامعية للشرائط من الموضوعات الخارجية فإن كانت دلت على قبول خبر الواحد فيها كما في الأحكام فقد دلت‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست