responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 80

وجوب صحة القراءة و الصلاة الى القبلة و المجتهد يرجع لمقلده في تلك المسائل نعم إذا كان المجتهد من أهل الخبرة في تلك المسائل صح للمقلد أن يرجع اليه لكن لا باعتبار انه مجتهده بل باعتبار انه من أهل الخبرة فيها و لا يرتب على رجوعه اليه آثار التقليد.

مسائل أصول الفقه‌

(السادس من الأمور التي لا يجوز التقليد فيها) مسائل أصول الفقه‌

لأن ما كان منها شرعية كالأصول العملية في الشبهات الحكمية و كحجية خبر الواحد و نحو ذلك فإنها و إن كان يصح للعامي أن يرجع فيها للمفتي إلا انه لا أثر لتقليده فيها لعدم إمكانه العمل بها لفقده شروط العمل بها من الفحص عن المخصص و المقيد و المعارض و الناسخ و تمييزه الصحيح عن غيره و أما ما كان يمكنه العمل بها و لا يتوقف العمل بها على أمر غير مقدور له فيجوز أن يقلد المجتهد فيها كمسألة البقاء على تقليد الميت و مسألة العدول عن المفتي في موارد احتياطاته لغيره بناء على كونها من مسائل الأصول نعم لو فرض أن العامي تمكن من الفحص كما إذا كان مراهقا للاجتهاد فلا مانع من التقليد فيها كما انه لو فرض ان المجتهد قد فحص و رفع موانع العمل بها كان للمجتهد أن يفتي بأن المورد مورد هذه الآية أو هذا الخبر أو هذا الأصل و العامي يقلده في ذلك، و أما ما كان من مسائل الأصول ليست بشرعية سواء كانت لغوية كمسألة دلالة الأمر على الوجوب و نحوها أو عقلية كمسألة اجتماع الأمر و النهي أو غيرها فلا يجوز تقليده فيها لما ذكرناه في عدم جواز تقليده في مسائل العلوم و إن شئت فقل ان مسائل أصول الفقه هي التي تقع في طريق الاستنباط للحكم الشرعي و مع التقليد فيها لا يصح الاستنباط لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات فيكون مقلدا في الحكم‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست