responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 291

الطريق الثالث خبر العدل الواحد بالعدالة

(ثالث الأمور التي يثبت بها العدالة شهادة العدل الواحد): كما عن ظاهر التذكرة و المحكي عن الحدائق و الأردبيلي (ره) و تردد فيه بعضهم كالشهيد الثاني (ره) حيث يقول و في قبول خبر الواحد وجه منشأه الشك في شمول أدلة حجية خبر الواحد و كيف كان، فالحق عدم ثبوت العدالة به لسيرة الفقهاء على ذلك في مقام التزكية و لموثقة مسعدة ص 271 و لرواية عبد اللّه و الآية الشريفة ص 282. فإنه لو كان يكفي خبر الواحد لما كان وجه لاعتبار البينة و لما في هداية الحر العاملي و في تفسير العسكري (ع) من ان رسول اللّه (ص) إذا لم يعرف الشهود بعث برجلين من خيار أصحابه يسألان عنهم في قبائلهم و محالهم فاذا أثنوا عليهم قضى (ع) على المدعى عليه و لعدم تمامية ما استدلوا به على كفاية خبر الواحد فيها فقد استدلوا على ذلك بوجوه:

(أحدها): ما ورد عنهم (ع) المؤمن وحده حجة و فيه انها غير معلومة الاعتبار و ليست معلومة الدلالة إذ ليست ظاهرة في كون قوله حجة بل لعله مثل الإطلاق حجة الإسلام على الفقيه.

(ثانيها): مفهوم آية النبإ: فإن مفهومها يدل على قبول خبر العدل الواحد في الموضوعات قطعا لكون موردها الموضوع لا الحكم و قد أوضحنا ذلك في الأصول و جوابه ما ذكرناه و ذكره علماء الأصول من عدم دلالتها على حجية الخبر الواحد.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست