responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 395

بما رأوا أيضا لو لا الردة. (و دعوى) احتمال ان المقصود بما رأوا نفس الرأي الذي ارتدوا به (فاسدة) ضرورة أن الردة حدثت بعد امتلاء بيوتهم من كتبهم فهي خالية عن آراء الضلال و لا أقل من وجود كتاب واحد منها أخذوا منه قبل الردة خالي عن ذلك بحيث يوجب عدم النهي عن العموم. و بالجملة ظاهر العبارة مع قرائن الحال و شواهد الاعتبار ان الردة مانعة عن الأخذ بالرأي لاشتراط الايمان دون الأخذ بالرواية لكفاية حصول الوثوق في قبولها من أي شخص كانت. و لا يخدش ذلك ظهورها في جواز الأخذ ابتداء و استمرارا (ضرورة) أن قيام الدليل المخرج لصورة الابتداء لا يوجب سقوط الرواية عن الحجية في الباقي، هذا مضافا الى أن السائل ممن كان عاملا برأيهم لأنه هو موردها و الخطاب و الجواب إنما كانا مشافهة له (و لكن لا يخفى) ما فيه فإنه من المحتمل ان كتبهم كانت مشتملة على الروايات فقط إذ من البعيد جدا اعمال الرأي و النظر في تلك الأعصار من أصحاب الأئمة (ع) فلما ظهرت منهم الآراء الباطلة خشي الشيعة ان ذلك يوجب طرح رواياتهم و لو بواسطة احتمال دس الاخبار المكذوبة بواسطة سوء عقيدتهم فأزال الإمام (ع) الاحتمال المذكور و بين ان خبث آرائهم فعلا لا يضر بما رووه و لما كان قد يتخيل البسيط ان الأخذ بالروايات منهم يصحح الاعتماد عليهم في تلك الآراء الباطلة استدرك الامام (ع) و ابن روح (ره) ذلك و قال: ذروا آرائهم.

و قد تقدم الكلام في هذه الرواية ص 204 و 381.

(رابع الأدلة) على جواز البقاء على تقليد الميت السيرة

على البقاء على تقليد الميت فان الطبيب إذا قال للإنسان إذا كان هذا سمالا تستعمله يبقى على تقليده له و هي عمدة أدلة التقليد و لم يفرق فيها بين الحياة و الموت كيف و الارتكاز الفطري الذي هو مصدر السيرة الذي قد جعلوه هو الدليل على التقليد للعامي لم يكن‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست