responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 339

القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع و لم يهب فنشهد على هذا إذا كلفناه قال (ع): نعم فإنه أطلق الشهادة على الأخبار بأن هذا غلامه و هذه أمته و هو إنما يكون بالاستصحاب لبقاء العبودية و الامام (ع) أمضى هذا الإطلاق الى غير ذلك مما يعلم منه إن الاخبار عن الشي‌ء بواسطة الاستناد لدليل معتبر يسمى شهادة مضافا الى أن كون الشهادة بمعنى المعاينة لا يوجب عدم شمول أدلتها لما استند الى الدليل المعتبر فإن أدلتها منها ما هو بلسان البينة و منها بلسان اخبار ذي العدل و نحو ذلك لا بلفظ الشهادة.

[الفائدة] (الرابعة) كفاية الواحد في تزكية الراوي‌

قد تقدم ص 291 عدم طريقية الخبر الواحد للعدالة و لكن القوم حتى القائلين بعدم حجية خبر الواحد في العدالة اختلفوا في عدالة الراوي و جرحه هل يكفي فيهما الواحد أو لا بد من التعدد؟ المشهور بين الأصحاب بل أكثرهم ذهبوا الى الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي و جرحه دون الشاهد و نحوه مما يعتبر فيه العدالة و هو المحكي عن الشيخ و العلامة (ره) و سائر المتأخرين و ذهب القليل الى خلافه فاشترطوا في التزكية و الجرح شهادة عدلين و الذي استدل به على ما ذهب إليه الأكثر وجوه:

«الأول» ما ذكره العلامة (ره) في كتبه الأصولية و حاصله ان الرواية تثبت بخبر الواحد و شرطها تزكية الراوي و شرط الشي‌ء لا يزيد على أصله و بعبارة أخرى انه كيف يحتاط في الفرع بأزيد مما يحتاط في الأصل. (و أجيب عنه) بعدم الدليل على نفي زيادة الشرط على المشروط و انها مجرد دعوى لا برهان‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست