responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 403

للحي الذي هو جائز تقليده في الفتوى فجوز البقاء و في صورة العلم بالمخالفة في الفتوى فان كان الميت أعلم أوجب البقاء على تقليده و ان كان الحي أعلم أوجب العدول اليه و أما مع العلم بتساويهما أو احتمال أعلمية أحدهما فأوجب الاحتياط.

حجة القائلين بوجوب البقاء على تقليد الميت مطلقا

ذهب مشهور المتأخرين إلى وجوب البقاء مطلقا و إن اختلفوا فيما يجب عليه البقاء هل هو الفتاوى مطلقا أو خصوص الفتاوى التي عمل بها العامي أو خصوص ما إذا كانت محل ابتلائه سواء عمل بها أم لم يعمل و الدليل على وجوب البقاء على التقليد مطلقا ان التقليد إنما يصح إذا لم تكن حجة لديه و هو بتقليده للغير و التزامه بأقواله و فتاويه كانت عنده حجة على الأحكام الشرعية سواء عمل بها أم لم يعمل ابتلى بها أم لم يبتل. نعم مع عدم تقليده له لم تكن فتاواه أحكاما له لعدم صدق الرجوع اليه و أدلة التقليد ظاهرة في ثبوت الاحكام في خصوص من رجع الى المجتهد فان قوله تعالى‌ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ* إنما تقتضي حجية الجواب بالنسبة للسائل و الراجع إليهم لا مطلق المقلد إلا إذا قام دليل آخر على وجوب متابعة الغير للسائل في الجواب كما في السؤال من الأئمة (ع) و هكذا مثل قوله (ع) نعم.

عند ما قال له عبد العزيز بن المهدي ربما احتاج و لست ألقاك في كل وقت أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني الى غير ذلك من أدلة التقليد الدالة على الحجية لخصوص الآخذ و الملتزم لا مطلق المقلد. و يمكن أن يقال عليه ان العامي إذا لم يرجع للمجتهد الذي قلده فاستصحابه للحجية أو غير ذلك يقتضي وجوب بقائه و ان الحي إذا رجع إليه العامي لمعرفة احكامه انها هي التي قلد بها الميت أم غيرها يرى أن للعامي حجتين: إحداهما فتوى الميت. و الثانية الأدلة التي قامت عنده‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست