responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 330

حلّف الآخر و حكم على طبق بينته و إن لم يمتنع كل منهما عن اليمين أقرع بينهما في اليمين فكل من خرجت القرعة له حلف و ان امتنعا عن اليمين معا أقرع بينهما و إن كان في غير مقام الدعوى كمعرفة عدالة الراوي أو اجتهاد المجتهد أو عدالة المجتهد تخير في الأخذ بأحدهما إلا اللهم أن يدعى الإجماع على عدم جواز التخيير. و عليه فلا بد من تساقطهما و الرجوع الى الأصل من العدالة أو الفسق و مع عدم الأصل فيتوقف و يكون مجهولا لأن البينة إذ ذاك بمنزلة المعدومة

(الصورة الثانية) أن يقع التعارض بين الجرح و التعديل و يكون لأحدهما مرجح داخلي‌

كأن يكون أحدهما أعلم من الآخر أو أورع منه أو أضبط منه أو أدق منه أو نحو ذلك و بعبارة أخرى يكون أحدهما أرجح من الآخر بحسب المرجحات السندية و قد ذهب الى الترجيح بذلك جماعة و ينسب ذلك لصاحب النهاية و التهذيب و المنية و المعالم. و يظهر من إطلاق كثير من الكتب الفقهية كالخلاف و الكفاية و المسالك و غيرها لزوم التوقف هنا و عدم الترجيح و يكون المشهود عليه بمنزلة مجهول الحال بل ينسب إلى الشرائع و المعارج لزوم تقديم الجارح هنا و يمكن أن يقال انه لا دليل على الترجيح بذلك.

(إن قلت): قوة الظن بصدق من كانت المرجحات معه. (قلنا):

لا دليل على حجية هذا الظن و لا على الترجيح به.

(إن قلت): إن قوله تعالى‌ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ‌. يدل على ترجيح العالم على الجاهل و هو يقتضي ترجيح شهادته على غيره و إلا لزم المساواة بينهما و يتم في الباقي بضميمة عدم الفصل. (قلنا):

مضافا الى انصراف إطلاق الآية الشريفة الى غير محل البحث معارضتها بالعمومات المانعة من العمل بغير العلم تعارض العامين من وجه.

(إن قلت): ان الاخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات في باب تعارض‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست