responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 441

و الرمل و النوم و النجوم و نحو ذلك. و ربما يترجح في نظره بواسطة حسبه أو نسبه أو كبره أو اشتهاره بين العوام لأن المناط موجود و الفارق مفقود. و لا يخفى ما يلزم من ذلك من المفاسد العظيمة في هذا الدين و الهرج و المرج في شريعة سيد المرسلين.

(و ثانيا) و هو مبني على مقدمتين.

[تحقيق ان الأصل في الأمارتين المتعارضتين هو التخيير لا التساقط]

(إحداهما) ان الأصل في الأمارتين المتعارضتين هو التخيير. أما بناء على السببية فواضح لأنه يكونان من قبيل الواجبين المتزاحمين المتساويين لأن ملاك جعل الحكم الظاهري هو مجرد قيام الامارة و هذا المعنى موجود في كلا المتعارضين بجميع ما هو دخيل في تحققه نظير إنقاذ الغريقين فيكون العبد مخيرا في سلوكهما.

(إن قلت) انه على السببية يكون الحال نظير الأصول العملية المتعارضة لأن في كل منها حكم ظاهري فكما أن مورد الأصل موجب لإنشاء حكم ظاهري فكذا قيام الخبر موجب لإنشاء حكم ظاهري و حكم الأصول العملية هو التساقط عند التعارض. (قلنا) إنما نقول في الأصول ذلك لأنها مغياة بالعلم بالخلاف الذي يشمل العلم التفصيلي و الإجمالي و إلا لو قلنا بعدم الشمول يكون مقتضى القاعدة هو التخيير بين الأصلين نظير المتزاحمين.

(إن قلت): إن عدم إمكان العمل بهما معا يوجب التقييد في أدلة الحجية لأن أدلة الحجية إنما تدل على الحجية بشرط القدرة على العمل بهما فيسقط الدليل عن الحجية عند عدم القدرة على ذلك. (قلنا) إن الاشتراط بالقدرة لا ينافي اعتبار الدليل على وجه الإطلاق و إلا لما وجد دليل يكون معتبرا على وجه الإطلاق فلا يوجب عدم القدرة سقوط الدليل عن الحجية المطلقة و ذلك لأن اشتراط القدرة أمر عقلي و هو إنما يقتضي معذورية المكلف عن العمل بهما معا لا سقوطهما عن الحجية و هذا

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست