اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي الجزء : 2 صفحة : 394
أيها العامي ذلك فان كان هنا خبر دال على المسألة فواضح، فإن حجية الأخبار غير مختصة بالمجتهد فهو يخبره عن مفاد الحجة له و ان كان هناك تعارض و ترجيح فكذلك و ان كان هناك رواية و كان لها معارض بدون ترجيح فالوظيفة بمقتضى اخبار التخيير هو التخيير و هذا أيضا غير مختص بالمجتهد و ان لم تكن هناك رواية و كان المقام مقام الرجوع الى الأصول فيخبره المجتهد ان وظيفته هنا الأصل و مفاد الأصل كذا، و ما عرفنا موضوعية لظن المجتهد في مقام رجوع المقلد اليه فهو كرجوع المريض الى الطبيب في معرفة الدواء (نعم) المجتهد يتكل و يستريح الى فهمه و المقلد يستريح للواقع الذي أخبره به كما ان الراوي يستريح إلى الرواية بمقتضى ما يسمعه و المروي له يستريح الى ما روي له و ليس لشيء من الرواية و السماع موضوعية في مقام الوظائف المجعولة فمدخلية الرأي و الظن في الفتوى مثل مدخلية الرؤية و السماع في الرواية و الشهادة من حيث ان المناط بالمرئي و المسموع. و أما المقدمة الثانية و هي ان زوال الرأي بالموت يوجب زوال الحجية عن الفتوى فمنعها من جهة انا نمنع مدخلية الرأي في الحجية بقاءا و إنما له مدخلية فيها حدوثا كما يؤيد ذلك بقاء الحجية و جواز العمل و لو بعد زوال الرأي في حال حياته بالغفلة بل و زواله من رأس ما لم ينته الى توقف أو رجوع عن الرأي إلى دليل و حينئذ فلا مانع من استصحاب حجيته و جواز الرجوع اليه بل يمكن المنع من زوال رأيه بعد الموت. غاية الأمر أن يصير مظنونه معلوما و حدسه حسا.
(ثالث الأدلة) على جواز البقاء على تقليد الميت
ما روي في جواب السؤال عن كتب الشلمغاني ممن كانت بيوتهم منها ملائا و كانوا يعملون بها قبل الردة ظاهرا. من قول الشيخ ابن روح (ره) أقول فيها ما قاله العسكري (ع) في كتب بني فضال خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا فإنه يدل على جواز الأخذ
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي الجزء : 2 صفحة : 394