responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 39

أن التقليد هو الأخذ للعمل و لو بعد البلوغ أو الإفاقة أو هو العمل مع صدور عمل شرعي بأن قلنا بشرعية عبادة الصبي فصلى على طبق الفتوى آخذا بها مما لا مانع منه إلا أن يتمسك بظهور إطباقهم على نفي الأثر عن فعل المجنون بل الصبي إلا ما ثبت فتدبر ا ه. و لا يخفى ان مراد صاحب الفصول (ره) بالشرعية هو الاعتبار الشرعي و الصحة و ترتب الأثر لا ما فهمه المشكل و سيجي‌ء إنشاء اللّه في التنبيه الثامن من تنبيهات مبحث البقاء على تقليد الميت ما ينفعك هنا فراجعه.

(ثالثها) ما ذكره صاحب الفصول أن يكون المقلد مؤمنا

حال التقليد إذا كان المفتي مؤمنا فلا عبرة بتقليد الكافر و المخالف له لعدم كونه آخذا بقول المجتهد المؤمن حقيقة لكونه على خلاف معتقده. نعم لو فرض انه اعتقد جواز تقليد المؤمن كما في الكافر بالجحود أو بهتك الشعائر و المرتد الذي لم يقبل منه الإسلام لم يبعد ترتب أحكامه عليه (و تظهر الثمرة) في جريان أحكام التقليد عليه من صحة عقوده و إيقاعاته و في ارتفاع الإثم عنه إذا أفتى له بإباحة ما هو محرم واقعا و في جواز عدوله بناء على عدم جوازه و في جواز بقائه على تقدير موت المفتي، و الكافر لو قلد المجتهد من أهل مذهبه في أحكام وضعية من ملكية أو صحة أو فساد لزمه تلك الأحكام بالنسبة إلى الوقائع التي قلد فيها حال كفره فيحكم بصحة عقوده و إيقاعاته و تستمر تلك الأحكام الى إسلامه لو أسلم ما لم يمتنع استمراره فيه كالبقاء على نكاح المحارم أو على ما فوق النصاب و من هذا الباب بقائه على نكاح زوجة لاط بأخيها قبل النكاح و لا يقدح في ذلك كونه عندنا معاقبا على الفروع إذ لا منافاة بين صحة العقد و تحريمه. نعم لا يبعد اختصاص ذلك بالكافر المعتقد لحقية دينه. و أما الكافر المعتقد لحقية الإسلام فجريان ذلك في حقه غير واضح و كذلك المخالف إذا قلد لأهل مذهبه و يزيد على الكافر بصحة عباداته إذا استبصر بعد فعلها عدى ما استثني انتهى.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست