responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 397

يردعوا الأئمة (ع) عنها.

(و الحاصل) انه لا ريب في وجود التقليد في زمن النبي (ص) و الأئمة (ع) و ليس أمرا مبتدعا في زماننا قطعا و لا شك في اختلاف المذاهب في ذلك العصر المذكور و كثرة المجتهدين في عصر الأئمة (ع) و كان العوام يأخذون من كل مجتهد مسألة فلو كان العدول إلى الحي أمرا لازما لوجب على الأئمة ذكره و اشتهر كالشمس في رابعة النهار لكون المسألة مما تعم بها البلوى فالتقليد كنظائره من الخبر الواحد و الإقرار و اليد و البينة.

(خامس الأدلة لهم) ان الإجماع على المنع من تقليد الميت القدر المتيقن منه هو الابتدائي‌

فيخرج عن أدلة جواز التقليد و اما الاستمراري فيبقى تحتها (و فيه) ان معاقد الإجماع عامة تشمل الابتدائي و الاستمراري قبل قول المفصل المذكور. هذا و قد عرفت فيما تقدم من أن الإجماع هنا ليس بحجة لوجود المخالف و لاحتمال استناد المجمعين لقاعدة الاحتياط و عدم جريان الاستصحاب عندهم فلا فرق بين الابتدائي و الاستمراري من هذه الجهة.

(سادس الأدلة لهم) التمسك بإطلاق أدلة التقليد

بدعوى ان أدلة التقليد مطلقة تدل على حجية فتوى المجتهد لكل مكلف عامي في زمان حياته سواء مات ذلك المجتهد أم لا، فهي تدل على وجوب الرجوع الى المجتهد و العمل بفتواه سواء مات ذلك المجتهد بعد الأخذ بفتواه أم لم يمت (و بعبارة أخرى) ان أدلة التقليد إذا كانت منصرفة لتقليد الأحياء بمعنى ان ظاهرها هو الأخذ من الحي، فهي لا تشمل التقليد الميت الابتدائي و لكنها تشمل الاستمراري لأنه قد أخذ فيه الفتوى من الحي. و أجاب عنه استاذنا المشكيني (ره) ان الأخذ من الحي صادق بالنسبة إلى الأعمال الماضية و ليس كذلك بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة بل الصادق فيها هو الأخذ بقول الميت‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست