responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 103

المعرفة يكون معذورا فيما لو وقع غير لائق بحاله بل أمر مستحسن منه إذا كان هو مقتضى عقله و تفكيره. و يرد أيضا ما أوردناه على الدليل المتقدم و الجواب الجواب ما عدى الإيراد الخامس.

(و ثالثا) إن العقل حاكم بعدم وجوب شكر المنعم لأن وجوبه إن كان لا لفائدة فهو عبث غير جائز عقلا، و إن كان لفائدة فأما أن تعود الى المشكور فهو متعال عن ذلك، و أما الى الشاكر و هي منتفية أما في الدنيا فلان الشكر مشقة لا نحس بترتب الأثر عليه. و أما في الآخرة فلعدم استقلال العقل بالفائدة لأن الفرض أن بوجوب شكر المنعم يثبت وجوب معرفة المنعم و الاعتقاد بالآخرة فرع عن الاعتقاد به. (و الجواب) ان فائدته تعود الى الشاكر في الدنيا لأن به يزول الخوف عن نفسه و هي أعظم فائدة دنيوية حيث توجب استراحة النفس بخلوها عن الهلع، و أما في الآخرة و هو عدم العقاب المحتمل فيها و وجود الثواب المحتمل فيها.

المسألة الثانية في كفاية التقليد في أصول الدين‌

و أما المسألة الثانية و هي كفاية التقليد في أصول الدين أو عدمها فنقول:

قد ذهب جماعة كالعلامة الحلي في باب الحادي عشر و المحقق في المعارج و الشهيد الأول و المحقق الثاني الى عدم جواز التقليد في أصول الدين و إن أفاد العلم و لا بد من الرجوع الى البراهين أو العلم عن إلهام أو بكشف أو تصفية للنفس أو بمشاهدة المعجزة أو من القرآن أو التواتر أو من العلم بصدق المخبر لعصمته أو غير ذلك و ليعلم ان محل الكلام في جواز التدين و عقد القلب بواسطة التقليد

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست