responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 236

القذف و كدلالة الكفار على عورات المسلمين فإنها أعظم من الفرار من الزحف و كالفتنة أشد من القتل. ثمَّ انه لو دل دليل معتبر على أن المعصية كبيرة و ليس في الكتاب ما يدل عليه بنظرنا على العقاب فلا بد من الالتزام به من باب التخصيص أو دعوى وجود دلالة على ذلك في الكتاب و قد خفيت علينا كما ورد النص في ترك الصلاة متعمدا و محاربة أولياء اللّه. قيل و هكذا لو دل النص على عدم قبول شهادته أو الصلاة خلفه أو غير ذلك مما يعتبر فيه العدالة كما ورد النهي عن الصلاة خلف العاق لوالديه. و فيه ان هذا مبني على أن الصغيرة لا تضر بذلك و هو أول الكلام و لان منافيات المروة تمنع من ترتب آثار العدالة على مرتكبها مع انها ليست من الكبائر

و لا بأس بذكر خبرين ذكرهما الشيخ‌

الأنصاري في رسالته في العدالة اشتملا على تعداد الكبائر.

(أحدهما) الحسن كالصحيح المروي عن الرضا (ع) فإنه كتب إلى المأمون من محض الايمان اجتناب الكبائر و هي قتل النفس التي حرم اللّه و الزنا و السرقة و شرب الخمر و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و أكل مال اليتيم ظلما و أكل الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير اللّه به من غير ضرورة و أكل الربا بعد البينة و السحت و الميسر و هو القمار و البخس في المكيال و الميزان و قذف المحصنات و اللواط و شهادة الزور و اليأس من روح اللّه و الأمن من مكر اللّه و القنوط من رحمة اللّه و معونة الظالمين و الركون إليهم و اليمين الغموس و حبس الحقوق من غير عسرة و الكذب و الكبر و الإسراف و التبذير و الخيانة و الاستخفاف بالحج و المحاربة لأولياء اللّه و الاشتغال بالملاهي و الإصرار على الذنوب.

(ثانيهما) صحيحة عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني المروية في الكافي عن أبي جعفر الثاني عن أبيه عن جده (ص) يقول دخل عمرو بن عبيد على‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست