responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 109

(عاشرها) انه لا يجوز تقليد غير المحق و إنما يعلم المحق من غيره بالدليل في أن ما يقوله حق أم لا و حينئذ فلا يجوز له التقليد إلا بعد النظر و الاستدلال فاذا صار مستدلا امتنع كونه مقلدا فامتنع التقليد في المعارف الإلهية.

(و جوابه) بالنقض بالشرعيات و حله أن التقليد للمجتهد إن كان حجة فيكفي معرفة اجتهاده فقط هذا (و قد ذهب بعضهم إلى حرمة النظر في أصول الدين) و الظاهر إنه ليس المراد حرمة النظر حتى بالنسبة لمن اعتقد خلاف الحق أو تردد فيه و إلا لصح تقليد النصارى لأحبارهم و اليهود لخاخاماتهم بل الظاهر أن المراد منه أن الشيعة الاثنى عشرية الذين حصل لهم الاعتقاد و التدين بأصول مذهبهم بطريق التقليد أو النظر أو بالفطرة يحرم عليهم الخوض بعد ذلك في البراهين الفلسفية و الأدلة الكلامية خوفا عليهم من حصول التشكيك لهم في عقائدهم الحقة أو تبدلها بغيرها مدعيا بعضهم إن الاعتقاد الحق إذا حصل بالتقليد فلا داعي إلى تكلف البراهين الفلسفية و الأدلة الكلامية الموجبة غالبا لطرو الترديد و التزلزل للعجز و القصور عن دفع الشبهات و عن رد التشكيكات و عن إتمام الأدلة و لعل أهل المذاهب الباطنية كلهم على ذلك كالصورتية و اليزيدية و نحوهم.

[الأدلة على كفاية التقليد في العقائد]

و كيف كان فقد نسب كفاية التقليد في أصول الدين للحر العاملي و الأمين الأسترابادي و لبعض الاخبارين و لعبد اللّه بن الحسن العنبري و الحشوية و التعليمية كما حكي عن الكعبي و ابن عباس و جماعة أخرى من المعتزلة وجوب التقليد على العوام و ذهب الشيخ الأنصاري إلى كفاية التقليد إذا حصل منه الجزم و الذي يمكن أن يستدل به أو استدل به على كفاية التقليد في العقائد وجوه.

(أحدها) ان حرمة التقليد و عدم كفايته إنما هو من جهة وجوب النظر شرعا و وجوب النظر شرعا باطل لأن وجوب النظر و الاستدلال شرعا موقوف على ثبوت الشرع فلو ثبت الشرع بالنظر دون غيره لتوقف ثبوت الشرع على‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست