responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 317

فوائد تتعلق بالمقام‌

«أحدها» كفاية الإطلاق في الشهادة بالجرح‌

و هنا فوائد:

(أحدها) انه قد تقدم في مبحث إثبات العدالة بالبينة كفاية الإطلاق في التعديل، و أما الجرح ففي كفاية الشهادة به بنحو الإطلاق من دون ذكر السبب أو لا بد من ذكر التفسير و السبب محل خلاف بين الفقهاء و الأصوليين على أقوال:

(الأول) الاكتفاء بالإطلاق من دون ذكر السبب و التفسير كأن يقول هو فاسق و هو المحكي عن النهاية عن قوم.

(الثاني) عدم الاكتفاء بالإطلاق و لزوم ذكر سبب الجرح و تفسيره و هو المحكي عن الإسكافي و الشيخ و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس و أكثر الأصحاب و استدل للأول بما استدل به لكفاية الإطلاق في التعديل.

و لا وجه لدعوى معارضتها بالعمومات المانعة من العمل بغير العلم لأنها حاكمة عليها شأن سائر أدلة الأمارات و استدل للثاني بالأصل أعني أصالة عدم الحجية و بالعمومات المانعة عن العمل بغير العلم. و لا يخفى ما فيه فان الأصل لا يجري‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست