responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 289

لا تصح الشهادة بالعدالة و الجرح الا باعتبار ما يراه المشهود عليه كبيرة

(السادسة) قد عرفت في الأمر السابع ص 260 ان الميزان في عدالة الشخص و عدمها هو ما كان معصية و كبيرة في نظره‌

اجتهادا أو تقليدا حكما أو مصداقا. فلو شرب الخمر و لم يعلم انه خمر أو استمع الغناء في الرثاء أو شرب العصير لفتواه أو فتوى مقلده بحلية ذلك لم يضر ذلك بعدالته. و هكذا لو عكس الأمر بأن علم ان هذه المرأة محرمة عليه وطئها لرضاعها معه عشر رضعات و قد وطئها فان للشاهد أن يشهد بعدم عدالته و إن كان لا يرى الشاهد ان ذلك محرم لدلالته على انتفاء ملكة العدالة عنه. و عليه فالشاهد لا يجوز له أن يشهد بالعدالة إلا بإحراز الملكة الموجبة لاجتناب ما هو معصية و كبيرة عند المشهود عليه و لا يجوز له أن يشهد بالفسق و الجرح و عدم العدالة إلا إذا أحرز صدور ما هو معصية و كبيرة عند المشهود عليه، و لو شك فيما صدر منه انه كان في نظره معصية أم لا؟ أو كان كبيرة في نظره أم لا؟ حمل عمله على الصحة.

(ان قلت) ان كون المعصية كبيرة أو صغيرة من الأحكام الوضعية فلا يؤثر فيها اعتقاد الفاعل، فنفس المعصية و ان كانت دائرة مدار اعتقاد الفاعل لكن اتصافها بالكبيرة و الصغيرة ليس بنابع لاعتقاد الفاعل بل هو من أحكام الوضع يرتب الأثر عليه كل من يعتقد وجوده فاذا اعتقد الشاهد ان هذا الفاعل يعلم بأن فعله معصية و لكنه يراه صغيرة و الشاهد يراه كبيرة رتب الشاهد عليه‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست