مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
اسم الکتاب :
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المؤلف :
ابن فهد الحلي
الجزء :
3
صفحة :
581
كتاب الوديعة و العارية
5
أما الوديعة
5
و أما العارية
8
كتاب الإجارة
15
و شرائطها خمسة
21
(1) ان يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف
21
(2) و أن تكون الأجرة معلومة، كيلا أو وزنا
21
(3) و ان تكون المنفعة مملوكة للموجر
22
(4) و أن تكون المنفعة مقدرة بنفسها
24
(5) و ان تكون المنفعة مباحة
25
كتاب الوكالة
27
(الأول) الوكالة
29
(الثاني) ما تصح فيه الوكالة
35
(الثالث) الموكل
35
(الرابع) الوكيل
36
(الخامس) في الأحكام
37
الاولى: لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا
37
الثانية: إذا اختلفا في الوكالة
38
الثالثة إذا زوجه مدعيا وكالته، فأنكر الموكل
40
كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات
45
أما الوقف و النظر إما في الشروط أو اللواحق
47
و الشروط أربعة أقسام
47
الأول في الوقف
50
الثاني، في الموقوف
53
الثالث، في الواقف
56
الرابع، في الموقوف عليه
57
و أما اللواحق فمسائل
63
الأولى: إذا وقف في سبيل الله
63
الثانية: إذا وقف على مواليه
63
الثالثة: إذا وقف على أولاده اشترك أولاده البنون
63
الرابعة: إذا وقف على الفقراء انصرف الى فقراء البلد
63
الخامسة: لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه
64
السادسة: إطلاق الوقف يقتضي التسوية
64
السابعة: إذا وقف على الفقراء و كان منهم
64
و من اللواحق: مسائل السكنى و العمرى(1)
68
و أما الصدقة
71
و أما الهبة
71
كتاب السبق و الرماية
77
كتاب الوصايا
91
الأول: الوصية تمليك عين أو منفعة
93
الثاني: في الموصى
96
الثالث: في الموصى له
99
الرابع: في الأوصياء
114
الخامس: في الموصى به
122
(الأول) في متعلق الوصية
122
(الثاني) في المبهمة
128
(الطرف الثالث) في أحكام الوصية
138
الأولى: إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها
138
الثانية: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين
138
الثالثة: لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه
139
الرابعة: لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
139
الخامسة: إذا أوصى بعتق عبده
139
السادسة: إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر و الأنثى
139
السابعة: إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين
139
الثامنة: تصرفات المريض
140
التاسعة: أرش الجراح و دية النفس يتعلق بهما الديون
143
كتاب النكاح و أقسامه ثلاثة
145
القسم الأول في الدائم و هو يستدعي فصولا
147
الفصل الأول في صيغة العقد و أحكامه و آدابه
147
أما الصيغة
147
و أما الحكم
198
الأولى: لا حكم لعبارة الصبي
198
الثانية: لا يشترط حضور شاهدين
200
الثالثة: لو ادعى زوجية امرأة
200
الرابعة: لو كان لرجل عدة بنات
200
أما الآداب فقسمان
202
القسم الأول آداب العقد
202
القسم الثاني في آداب الخلوة
203
مسائل
203
الأولى يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها
203
الثانية الوطء في الدبر
207
الثالثة العزل عن الحرة بغير إذنها
208
الرابعة لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين
210
الخامسة لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة
210
السادسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا
210
السابعة إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها
210
الفصل الثاني في أولياء العقد
213
و يلحق بهذه الباب مسائل
222
الأولى: الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه
222
الثانية: النكاح يقف على الإجازة في الحر و العبد
223
الثالثة: لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى
225
الرابعة: إذا زوج الأبوان الصغيرين صح
225
الخامسة: إذا زوجها الأخوان برجلين
227
السادسة: لا ولاية للأم
229
الفصل الثالث في أسباب التحريم، و هي ستة
231
السبب الأول النسب
231
السبب الثاني الرضاع
231
شروطه أربعة
231
الأول أن يكون اللبن عن نكاح
239
الثاني الكمية
239
(الثالث) أن يكون في الحولين
242
(الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد
242
و هنا مسائل
245
الأولى: إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما و صاحب اللبن أبا
245
الثانية: لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا
245
الثالثة: لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته، حرمتا إن كان دخل بالمرضعة، و إلا حرمت المرضعة حسب
246
السبب الثالث، في المصاهرة
248
(أما الأول) فمن وطأ امرأة بالعقد
248
أما اللمس و النظر
263
يلحق بهذا الباب مسائل
270
الاولى لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى
270
الثانية يكره أن يعقد الحر على الأمة
275
الثالثة لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين
275
الرابعة لا يجوز نكاح الأمة
279
الخامسة لا يحل العقد على ذات البعل
283
السادسة من تزوج امرأة في عدتها جاهلا
283
السابعة من لاط بغلام فأوقبه
288
السبب الرابع في استبقاء العدد
289
السبب الخامس اللعان
293
السبب السادس الكفر
294
مسائل سبع
301
الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد
301
الثانية إذا انتسب إلى قبيلة و بان من غيرها
308
الثالثة إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت قد زنت
310
الرابعة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
311
الخامسة إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها
311
السادسة نكاح الشغار باطل
311
السابعة يكره العقد على القابلة المربية و بنتها
311
القسم الثاني في النكاح المنقطع و النظر في أركانه و أحكامه
313
أركانه أربعة
313
الأول الصيغة
313
الثاني الزوجة
314
الثالث المهر و ذكره شرط
314
الرابع الأجل
316
اما الأحكام فمسائل
318
الأولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد
318
الثانية لا حكم للشروط قبل العقد
318
الثالثة يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا
318
الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا
319
الخامسة لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين
319
السادسة إذا انقضى أجلها، فالعدة حيضتان على الأشهر
321
السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل
321
القسم الثالث في نكاح الإماء و النظر إما في العقد و إما في الملك
325
النظر الأول في العقد
325
الطواري ثلاثة العتق و البيع و الطلاق
338
أما العتق
338
أما البيع
349
أما الطلاق
349
النظر الثاني في الملك و هو نوعان
351
النوع الأول ملك الرقبة
351
النوع الثاني ملك المنفعة
351
يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة
359
النظر الأول في العيوب
359
أما الأحكام فمسائل
364
الأولى لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول
364
الثانية الخيار فيه على الفور
364
الثالثةالفسخ فيه ليس طلاقا
364
الرابعة لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم
364
الخامسة إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر
365
السادسة لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه
365
السابعة إن صبرت مع العنن فلا بحث
365
تتمة
376
النظر الثاني في المهر
381
الطرف الأول كل ما يملكه المسلم يكون مهرا
381
الطرف الثاني التفويض
391
الطرف الثالث، في الأحكام و هي عشرة
394
الأول تملك المرأة المهر بالعقد
394
الثاني إذا لم يسم لها مهرا
402
الثالث إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف
404
الرابع لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين
404
الخامس لو أعطاها عوض المهر متاعا
406
السادس إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع
406
السابع لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم
409
الثامن لو اختلفا في أصل المهر
413
التاسع يضمن الأب مهر ولده الصغير
413
العاشر للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها
413
النظر الثالث) في القسم و النشوز و الشقاق
418
أما القسم
418
أما النشوز
419
أما الشقاق
419
النظر الرابع في أحكام الأولاد
422
يلحق بذلك أحكام الولادة
423
من التوابع الرضاع و الحضانة
424
أما الرضاع
424
أما الحضانة
426
النظر الخامس في النفقات و أسبابها ثلاثة الزوجية، و القرابة، و الملك
430
أما الزوجية
430
أما القرابة
435
أما المملوك
436
كتاب الطلاق
438
النظر في أركانه و أقسامه و لواحقه
442
النظر الأول في الأركان
442
الركن الأول في المطلق
442
الركن الثاني في المطلقة
444
الركن الثالث في الصيغة
450
الركن الرابع في الإشهاد
460
النظر الثاني في أقسامه، و ينقسم إلى بدعة و سنة
462
فالبدعة
462
طلاق السنة
463
هنا مسائل خمسة
465
الاولى لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة
465
الثانية يصح طلاق الحامل للسنة
474
الثالثة يصح ان يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه
474
الرابعة لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها
474
الخامسة إذا طلق الغائب و أراد العقد على أختها
474
النظر الثالث في اللواحق و فيه مقاصد
474
المقصد الأول يكره طلاق المريض
475
المقصد الثاني في المحلل
475
المقصد الثالث في الرجعة
477
المقصد الرابع في العدد و النظر في فصول
479
الأول لا عدة على من لم يدخل بها
481
الثاني في المستقيمة الحيض
481
الثالث المسترابة
484
الرابع في الحامل
492
الخامس في عدة الوفاة
494
السادس في المفقود
494
السابع في عدد الإماء و الاستبراء
497
تتمة
499
كتاب الخلع و المبارأة
506
الخلع
508
صيغة الخلع
508
أما الشرائط
510
اما اللواحق فمسائل
511
الاولى لو خالعها و الأخلاق ملتئمة
511
الثانية لا رجعة للخالع
511
الثالثة لو أراد مراجعتها و لم ترجع في البذل
511
الرابعة لا توارث بين المختلعين
511
المبارأة
514
كتاب الظهار
518
هنا مسائل
532
الأولى الكفارة تجب بالعود
532
الثانية لو طلقها و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر
533
الثالثة لو ظاهر من اربع بلفظ واحد
537
الرابعة يحرم الوطء قبل التكفير
538
الخامسة إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر
541
السادسة إذا عجز عن الكفارة
542
السابعة مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة
542
كتاب الإيلاء
546
لنتبع ذلك بذكر الكفارات، و فيه مقصدان
553
المقصد الأول في حصرها و تنقسم إلى مرتبة و مخيرة، و ما يجتمع فيه الأمران، و كفارة الجمع
553
فالمرتبة
553
المخيرة
553
ما فيه الأمران
554
كفارة الجمع
555
مسائل ثلاث
557
الاولى من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار
557
الثانية في جز المرأة شعر رأسها في المصاب
557
الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه
557
المقصد الثاني في خصال الكفارة و هي العتق و الإطعام و الكسوة و الصيام
571
اما العتق
571
اما الصيام
571
اما الإطعام
573
مسائل
573
الأولى كسوة الفقير ثوبان مع القدرة
573
الثانية من عجز عن العتق
574
الثالثة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين
574
الرابعة يشترط في المكفر البلوغ
574
اسم الکتاب :
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المؤلف :
ابن فهد الحلي
الجزء :
3
صفحة :
581
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir