اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 245
و هنا مسائل
الأولى: إذا أكملت الشرائط
صارت المرضعة أما و صاحب اللبن أبا،
و أختها
خالة و بنتها أختا و يحرم أولاد صاحب اللّبن ولادة و رضاعا على المرتضع، و أولاد
المرضعة ولادة، لا رضاعا.
الثانية: لا ينكح أب
المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ولادة و رضاعا،
لأنهم في
حكم ولده و هل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه المرضعة و أولاده فحلها؟
قال في الخلاف: لا، و الوجه الجواز.
و لو كانت مملوكة و أحلّها سيّدها بعد ما فعلت ذلك طاب لبنها و جاز ارتضاعه من غير
كراهية.
ذهب اليه
الشيخ في النهاية [1] و اعتمد فيه على رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: سألته عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فولدت فاحتجنا إلى لبنها،
فإني أحللت لهما ما صنعوا أ يطيب لبنها؟ قال: نعم[2] و أطرحها
الباقون.
قال طاب
ثراه: و هل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد هذا الفحل؟ قال في
الخلاف: لا، و الوجه الجواز.
أقول: وجه الجواز
أصالة الإباحة، و عموم قوله تعالى «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسٰاءِ»[3] و لأنّ أخ الأخ إذا لم يكن أخا يحلّ من النسب فأولى من
الرضاع، و هو
[1]
النهاية: باب الولادة و العقيقة و حكم الرضاع ص 504 س 13 قال: و إن كانت له أمة
إلى أن قال: فليجعلها في حلّ من فعلها ليطيب بذلك لبنها.[2]
التهذيب: ج 8
[5] باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع ص 108 الحديث 18.