responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 245

و هنا مسائل

الأولى: إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما و صاحب اللبن أبا،

و أختها خالة و بنتها أختا و يحرم أولاد صاحب اللّبن ولادة و رضاعا على المرتضع، و أولاد المرضعة ولادة، لا رضاعا.

الثانية: لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ولادة و رضاعا،

لأنهم في حكم ولده و هل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه المرضعة و أولاده فحلها؟ قال في الخلاف: لا، و الوجه الجواز.


و لو كانت مملوكة و أحلّها سيّدها بعد ما فعلت ذلك طاب لبنها و جاز ارتضاعه من غير كراهية.

ذهب اليه الشيخ في النهاية [1] و اعتمد فيه على رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فولدت فاحتجنا إلى لبنها، فإني أحللت لهما ما صنعوا أ يطيب لبنها؟ قال: نعم [2] و أطرحها الباقون.

قال طاب ثراه: و هل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد هذا الفحل؟ قال في الخلاف: لا، و الوجه الجواز.

أقول: وجه الجواز أصالة الإباحة، و عموم قوله تعالى «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» [3] و لأنّ أخ الأخ إذا لم يكن أخا يحلّ من النسب فأولى من الرضاع، و هو


[1] النهاية: باب الولادة و العقيقة و حكم الرضاع ص 504 س 13 قال: و إن كانت له أمة إلى أن قال: فليجعلها في حلّ من فعلها ليطيب بذلك لبنها.


[2] التهذيب: ج 8 [5] باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع ص 108 الحديث 18.

[3] النساء: 3.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست