responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 96

الثاني: في الموصى:

و يعتبر فيه كمال العقل و الحرية. و في وصية من بلغ عشرا في البرّ تردّد. (1) و المروي: الجواز.


وجب عليهم أن ينفذوا كل شي‌ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر و غيره [1].

قال طاب ثراه: و في وصية من بلغ عشرا في البرّ تردّد.

أقول: إذا أوصى الصبيّ الّذي لم يبلغ، و كانت وصيته في المعروف، فيه أقوال أربعة:

(أ) قال الشيخ في النهاية: إذا جمع ثلاث شرائط، بلوغ العشر، و وضعها في الأشياء مواضعها، و كونها في المعروف، و سوّغ مع ذلك هبته [2] و وافقه المفيد في الشرائط و منع في الهبة [3] و كذا سلار وافقهما في الشرائط و منع في الهبة و الوقف [4].

(ب) ظاهر التقى جواز وصيته مع بلوغ العشر مطلقا، و مع نقصه منها في المعروف، حيث قال: لا يمضى وصية من لم يبلغ عشر سنين، و المحجور عليه الّا ما تعلّق بأبواب البرّ [5].

(ج) قال أبو علي: إذا أوصى الغلام و له ثمان سنين و الجارية و لها سبع سنين بما يوصي به البالغ الرشيد جاز [6] فقد سوى بينهما و بين البالغ مع بلوغ الثمان للذكر


[2] النهاية: باب شرائط الوصية، ص 611 س 9 قال: فان بلغ عشر سنين الى أن قال: كانت وصيته ماضية، ثمَّ قال بعد أسطر و كذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين وهبته.

[3] المقنعة: باب وصية الصبي و المحجور عليه، ص 101 س 12 قال: و إذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته الى أن قال: و هبتهما باطلة.

[4] المراسم: ذكر أحكام الوصية، ص 203 س 7 قال: فمن بلغها «أي عشر سنين» جازت وصيته من البرّ و المعروف و لا تمضى هبته.

[5] الكافي: فصل في الوصية، ص 364 س 14 قال: و لا يمضى من وصيته من لم يبلغ عشر سنين الّا ما تعلّق بأبواب البرّ.

[6] المختلف: في الوصايا، ص 62 س 4 قال: و قال ابن الجنيد: إذا اوصى الصبي و له ثمان سنين


[1] الفقيه: ج 4، باب الوصية بالكتب و الإيماء ص 198 الحديث 3.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست