اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 96
الثاني: في
الموصى:
و يعتبر
فيه كمال العقل و الحرية. و في وصية من بلغ عشرا في البرّ تردّد. (1) و المروي:
الجواز.
وجب عليهم أن ينفذوا كل شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر و غيره[1].
قال طاب
ثراه: و في وصية من بلغ عشرا في البرّ تردّد.
أقول: إذا أوصى
الصبيّ الّذي لم يبلغ، و كانت وصيته في المعروف، فيه أقوال أربعة:
(أ) قال
الشيخ في النهاية: إذا جمع ثلاث شرائط، بلوغ العشر، و وضعها في الأشياء مواضعها، و
كونها في المعروف، و سوّغ مع ذلك هبته [2] و وافقه المفيد في الشرائط و منع في
الهبة [3] و كذا سلار وافقهما في الشرائط و منع في الهبة و الوقف [4].
(ب) ظاهر
التقى جواز وصيته مع بلوغ العشر مطلقا، و مع نقصه منها في المعروف، حيث قال: لا
يمضى وصية من لم يبلغ عشر سنين، و المحجور عليه الّا ما تعلّق بأبواب البرّ [5].
(ج) قال أبو
علي: إذا أوصى الغلام و له ثمان سنين و الجارية و لها سبع سنين بما يوصي به البالغ
الرشيد جاز [6] فقد سوى بينهما و بين البالغ مع بلوغ الثمان للذكر
[2]
النهاية: باب شرائط الوصية، ص 611 س 9 قال: فان بلغ عشر سنين الى أن قال: كانت
وصيته ماضية، ثمَّ قال بعد أسطر و كذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين وهبته.
[3]
المقنعة: باب وصية الصبي و المحجور عليه، ص 101 س 12 قال: و إذا بلغ الصبي عشر
سنين جازت وصيته الى أن قال: و هبتهما باطلة.
[4]
المراسم: ذكر أحكام الوصية، ص 203 س 7 قال: فمن بلغها «أي عشر سنين» جازت وصيته من
البرّ و المعروف و لا تمضى هبته.
[5]
الكافي: فصل في الوصية، ص 364 س 14 قال: و لا يمضى من وصيته من لم يبلغ عشر سنين
الّا ما تعلّق بأبواب البرّ.
[6]
المختلف: في الوصايا، ص 62 س 4 قال: و قال ابن الجنيد: إذا اوصى الصبي و له ثمان
سنين
[1]
الفقيه: ج 4، باب الوصية بالكتب و الإيماء ص 198 الحديث 3.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 96