responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 435

[أمّا القرابة]

و أمّا القرابة: فالنفقة على الأبوين و الأولاد لازمة. و فيمن علا من الآباء و الأمهات تردّد، أشبهه اللزوم. (1) و لا تجب على غيرهم من الأقارب، بل تستحب، و تتأكّد في الوارث. و يشترط في الوجوب الفقر و العجز عن الاكتساب. و لا تقدير في النفقة، بل يجب بذل الكفاية من الطعام و الكسوة و المسكن. و نفقة الولد على الأب، و مع عدمه أو فقره فعلى أب الأب و إن علا مرتبا، و مع عدمهم تجب على الأم و آبائها الأقرب فالأقرب. و لا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت.


ولدها، و سقوطها عن الأب برقّه، و على الثاني يجب على الأب (العبد خ ل) و محلها ما تقدّم.

(د) المعتدة عن وطء الشبهة مع الحمل يجب لها الإنفاق على الأوّل، للحوق الولد به، دون الثاني لأنّ المستحق لها المطلّقة البائنة، لا مطلق البائنات.

(ه‌) لو لا عن الحامل ثمَّ اعترف بالحمل، وجب الإنفاق على الأوّل دون الثاني، لما قلناه.

(و) لو تزوّج حرّ بأمة و شرط مولاها رقّ الولد، فعلى الأوّل النفقة على سيدها، و على الثاني على الزوج.

(ز) لو تزوّج عبده بحرّة و شرط مولاه رقّ الولد، فعلى الأوّل النفقة على سيد العبد و على الثاني في كسبه.

(ح) لو طلّق الناشز رجعيا، أو نشزت في العدّة، كما لو سافرت بغير إذنه، سقطت نفقتها، و لو كانت حاملا و قلنا النفقة للحمل لم يسقط.

(ط) لا يجب فطرتها على الأوّل، لعدم وجوبها على الجنين، و تجب على الثاني، لوجوبها عن زوجة يجب لها الإنفاق.

قال طاب ثراه: و في من علا من الآباء و الأمهات تردّد، أشبهه اللزوم.

أقول: التردّد من المصنف رحمه اللّٰه،

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست