responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 499

بشهرين و خمسة أيام، و لو كانت حاملا أعتدت مع ذلك بالوضع. و أم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة. (1) و لو طلقها الزوج رجعية ثمَّ مات و هي في العدة استأنفت عدة الحرة، و لو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة. و لو مات زوج الأمة ثمَّ أعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية. و لو وطى المولى أمته ثمَّ أعتقها، أعتدت بثلاثة أقراء. و لو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها، بطل نكاحه، و له وطؤها من غير استبراء.

[تتمة]

(تتمة) لا يجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته الّا ان تأتي


و نقل المصنف [1] و العلامة [2] عن بعض الأصحاب انها كالأمة.

و هو في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلّقها، فهل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، إلى قوله: قلت:

فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الأمة، حيضتان، أو خمسة و أربعون يوما [3].

و كذا في الحداد: المشهور أنها كالحرة.

قال طاب ثراه: و أم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة.

أقول: يريد أن السيد إذا زوج أمته و لها منه ولد، فعدتها في الطلاق و الوفاة عدة


[1] الشرائع: في عدة الإماء و الاستبراء، قال: و عدة الذمية إلى قوله: و في رواية تعتد عدة الأمة، و هي شاذة.

[2] القواعد: الفصل السادس في عدة الأمة و الاستبراء ص 73 س 5 قال: و الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة، و قيل: كالأمة.

[3] الكافي: ج 6 باب طلاق أهل الذمة و عدتهم في الطلاق و الموت إذا أسلمت المرأة، ص 174 قطعة من حديث 1.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست