اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 319
[الرابعة لا
يقع بالمتعة طلاق إجماعا]
الرابعة:
لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا، و لا لعان على الأظهر، و يقع الظهار على تردّد. (1)
[الخامسة لا يثبت بالمتعة
ميراث بين الزوجين]
الخامسة:
لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين، و قال المرتضى: يثبت ما لم يشترط السقوط نعم
لو شرط الميراث لزم. (2)
ما شرط، و ذلك ينافي انعقاده دائما.
قال طاب
ثراه: و لا تقع بالمتعة طلاق إجماعا، و لا لعان على الأظهر، و يقع الظهار
على تردّد.
أقول: قال السيد:
يقع اللعان و الظهار [1] و قال التقي: بوقوع الظهار دون اللّعان [2] و سيأتي
تحقيقه في موضعه إن شاء اللّه.
قال طاب
ثراه: لا يثبت بالمتعة ميراث، و قال المرتضى يثبت ما لم يشترط السقوط نعم
لو شرط التوارث لزم.
أقول: للأصحاب
هنا ثلاثة أقوال:
(أ) ثبوت
الميراث في الأصل، و تسقط باشتراط سقوطه حكاه المصنف عن السيد [3] و هو مذهب الحسن
[4].
(ب) سقوطه
في الأصل و تثبت بالشرط، و هو مذهب الشيخ في النهاية [5] و به
[1]
الانتصار: في نكاح المتعة ص 115 س 13 قال في جواب اعتراضهم ما لفظه (و الذي ذكروه
رابعا) الى قوله: و الظهار أيضا يقع على المتمتع بها و كذلك اللعان إلخ.
[2]
الكافي: و اما نكاح المتعة ص 298 س 14 قال: و لا يصح بينهما لعان، و يصح الظهار.
[3]
الانتصار: المتعة ص 114 س 16 قال في جواب إشكالهم، على ان مذهبنا إن الميراث قد
يثبت في المتعة إلخ.
[4]
المختلف: في نكاح المتعة ص 10 س 20 قال: فقال ابن أبي عقيل: الى أن قال: فان لم
يشترط أن لا ميراث بينهما فمات أحدهما قبل صاحبه ورثه الأخر.
[5] النهاية:
باب المتعة و أحكامها ص 492 س 3 قال: و ليس في نكاح المتعة توارث، الى ان قال:
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 319