responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 319

[الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا]

الرابعة: لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا، و لا لعان على الأظهر، و يقع الظهار على تردّد. (1)

[الخامسة لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين]

الخامسة: لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين، و قال المرتضى: يثبت ما لم يشترط السقوط نعم لو شرط الميراث لزم. (2)


ما شرط، و ذلك ينافي انعقاده دائما.

قال طاب ثراه: و لا تقع بالمتعة طلاق إجماعا، و لا لعان على الأظهر، و يقع الظهار على تردّد.

أقول: قال السيد: يقع اللعان و الظهار [1] و قال التقي: بوقوع الظهار دون اللّعان [2] و سيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء اللّه.

قال طاب ثراه: لا يثبت بالمتعة ميراث، و قال المرتضى يثبت ما لم يشترط السقوط نعم لو شرط التوارث لزم.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(أ) ثبوت الميراث في الأصل، و تسقط باشتراط سقوطه حكاه المصنف عن السيد [3] و هو مذهب الحسن [4].

(ب) سقوطه في الأصل و تثبت بالشرط، و هو مذهب الشيخ في النهاية [5] و به


[1] الانتصار: في نكاح المتعة ص 115 س 13 قال في جواب اعتراضهم ما لفظه (و الذي ذكروه رابعا) الى قوله: و الظهار أيضا يقع على المتمتع بها و كذلك اللعان إلخ.

[2] الكافي: و اما نكاح المتعة ص 298 س 14 قال: و لا يصح بينهما لعان، و يصح الظهار.

[3] الانتصار: المتعة ص 114 س 16 قال في جواب إشكالهم، على ان مذهبنا إن الميراث قد يثبت في المتعة إلخ.

[4] المختلف: في نكاح المتعة ص 10 س 20 قال: فقال ابن أبي عقيل: الى أن قال: فان لم يشترط أن لا ميراث بينهما فمات أحدهما قبل صاحبه ورثه الأخر.

[5] النهاية: باب المتعة و أحكامها ص 492 س 3 قال: و ليس في نكاح المتعة توارث، الى ان قال:

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست