اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 114
الرابع: في
الأوصياء
و يعتبر
التكليف و الإسلام، و في اعتبار العدالة تردّد، أشبهه انها لا تعتبر، أمّا لو أوصى
الى عدل ففسق بطلت وصيته. (1)
أوصى له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: و من أوصى لأحد شاهدا
كان أو غائبا فتوفّي الموصى له قبل الموصى، فالوصية لوارث الذي أوصى له الّا أن
يرجع في وصيته قبل موته[1] و بأن القبول حق للمورث، فتثبت للوارث،
كخيار الردّ بالعيب.
احتجّ
العلامة بأن الوصية عقد تفتقر إلى إيجاب و قبول، و قد بينا ان القبول المنعقد به
هو الذي يقع بعد الوفاة، فصار الموت حينئذ العبرة به [2] و يؤيده ما رواه أبو بصير
و محمّد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات
الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشيء[2] و مثلها رواية
منصور بن حازم في الموثق عنه عليه السّلام[3] و أجاب عما تمسك به
المفيد: بأنّ محمّد بن قيس مجهول، و ما تمسك هو به أصحّ طريقا، و خيار العيب حق
استقرّ للموروث فانتقل الى وارثه بخلاف القبول الذي هو جزء السبب، فهو كقبول
البيع، و الأول هو المشهور بين الأصحاب و عليه فخر المحققين [5].
قال طاب
ثراه: و يعتبر التكليف و الإسلام، و في اعتبار العدالة تردّد، أشبهه أنها لا
تعتبر، امّا لو أوصى الى عدل ففسق بطلت وصيته.
أقول: هنا
مسألتان:
[2]
هكذا في النسخ المخطوطة الموجودة عندي، و في المختلف هكذا: «فصار الموت حينئذ لا
عبرة به» لاحظ ص 65. في الوصايا س 24.
[5]
الإيضاح: ج 2، في الوصايا ص 471 س 7 قال: و لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في
قبول الوصية هذه عبارة القواعد، و لم يعلق عليه شيئا في الإيضاح.
[1]
الفروع: ج 7 كتاب الوصايا، باب من اوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى، ص 13
الحديث 1.
[2]
الاستبصار: ج 4 كتاب الوصايا، باب الموصى له يموت قبل الموصي، ص 138 الحديث 4.
[3]
الاستبصار: ج 4 كتاب الوصايا، باب الموصى له يموت قبل الموصي، ص 138 الحديث 5.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 114