responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 248

السبب الثالث، في المصاهرة:

و النظر في الوطء و النظر و اللمس.

(أما الأوّل) فمن وطأ امرأة بالعقد

أو الملك حرمت على أمّ الموطوءة و إن علت، و بناتها و إن سفلن، سواء كن قبل الوطء أو بعده، و حرمت الموطوءة على أبي الواطئ و ان علا و أولاده و إن نزلوا و لو تجرّد العقد عن الوطء حرمت أمّها عليه عينا على الأصح (1) و بنتها جمعا لا عينا، فلو فارق الامّ حلت البنت، و لا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك، و تحرم بالوطء، و كذا مملوكة الأب، و لا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخرة ما لم يكن عقد أو تحليل، نعم يجوز أن يقوّم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثمَّ يطأها.


رجلا تزوّج بجارية صغيرة، فأرضعتها امرأته، ثمَّ أرضعتها امرأته الأخرى، إلى قوله فقال: حرمت عليه الجارية، و امرأته التي أرضعتها أوّلا، أما الأخيرة فلم تحرم عليه [1].

و يمنع صحة السند.

السبب الثالث: المصاهرة

قال طاب ثراه: و لو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمّها عليه عينا على الأصح.

أقول: مجرد العقد على الامّ تحرم البنت إجماعا، و أمّا العكس أعنى مجرّد العقد على البنت هل تحرّم الامّ؟ المشهور نعم لقوله تعالى «وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ» [2] و هو عام «وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» [3] و الربيبة بنت


[1] الكافي: ج 5، باب نوادر في الرضاع ص 446 قطعة من حديث 13.

[2] النساء: 23.

[3] النساء: 23.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست