responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 537

[الثالثة لو ظاهر من اربع بلفظ واحد]

(الثالثة) لو ظاهر من اربع بلفظ واحد لزمه اربع كفارات. و في رواية كفارة واحدة، و كذا البحث لو كرر ظهار الواحدة. (1)


أما أولا فلكون التزويج معقبا بالفاء، و هي تقتضي الفورية، و ذلك يقتضي عدم الخروج من العدة.

و اما ثانيا فلان حكاية الحديث تشعر به، حيث قال: فراجعها الأول و لم يقل يزوجها الأول كما في رواية الكناسي [1].

قال طاب ثراه: و لو ظاهر من اربع بلفظ واحد لزمه اربع كفارات، و في رواية كفارة واحدة، و كذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.

أقول: هنا مسألتان.

(الاولى) لو ظاهر من اربع بلفظ واحد كقوله: أنتن على كظهر أمي كان كما لو ظاهر من كل واحدة بانفرادها على المشهور من فتاوى علمائنا، قاله الشيخان [2] [3] و التقي [4] و القاضي [5] و ابن إدريس [6].

و قال أبو علي: لو ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كان عليه كفارة


[2] النهاية: باب الظهار و الإيلاء ص 526 س 8 قال: و كذلك ان ظاهر الرجل من نساء له جماعة بكلام واحد إلخ.

[3] المقنعة: باب حكم الظهار ص 81 س 4 قال: و إذا ظهر من أربع نسوة له كان عليه بعدد النساء كفارات.

[4] الكافي: فصل في الظهار ص 304 س 2 قال: و إذا ظاهر من عدة أزواج حرمن، و لزمته للغرم على وطء كل منهن كفارة.

[5] المهذب: ج 2 باب الظهار ص 299 س 10 قال: و إذا كان للرجل من الزوجات أكثر من واحدة فظاهر منهن في حاله واحدة إلخ.

[6] السرائر: باب الظهار و الإيلاء ص 334 س 11 قال: و إذا ظاهر من زوجتين له فصاعد ألزمه مع العود لكل واحدة منهن كفارة.


[1] التهذيب: ج 8 [2] باب الظهار ص 16 الحديث 26.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست