responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 511

و في المختلعة مع الدخول، الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا، و كان مثلها تحيض، و ان يكون الكراهية منها خاصة صريحا.

و لا يجب لو قالت: لأدخلنّ عليك من تكره، بل يستحب. و يصح خلع الحامل مع الدم لو قيل انها تحيض. و يعتبر في العقد حضور الشاهدين عدلين و نجريده عن الشرط، و لا بأس بشرط يقتضيه العقد، كما لو شرط الرجوع ان رجعت.

[اما اللواحق فمسائل]

و اما اللواحق فمسائل.

[الاولى لو خالعها و الأخلاق ملتئمة]

(الاولى) لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصح و لم يملك الفدية.

[الثانية لا رجعة للخالع]

(الثانية) لا رجعة للخالع، نعم لو رجعت في البذل رجع ان شاء.

و يشترط رجوعها في العدة ثمَّ لا رجوع بعدها.

[الثالثة لو أراد مراجعتها و لم ترجع في البذل]

(الثالثة) لو أراد مراجعتها و لم ترجع في البذل افتقر الى عقد جديد في العدة أو بعدها.

[الرابعة لا توارث بين المختلعين]

(الرابعة) لا توارث بين المختلعين و لو مات أحدهما في العدة، لانقطاع العصمة بينهما.


هل يكون طلاقا أو فسخا؟ المرتضى [1] و ابن الجنيد [2] على الأول، و اختاره العلامة [3] و فخر المحققين [4] بوجوه.


[1] الناصريات: (في الجوامع الفقهية ص 214، المسألة 165 قال: الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة و جرى مجرى الطلاق في انه ينقص من عدد الطلاق، و هذه فائدة اختلاف الفقهاء في انه طلاق أو فسخ إلخ.

[2] و المختلف: كتاب الطلاق ص 44 س 5 قال بعد نقل قول السيد: و هو قول ابن الجنيد أيضا، الى قوله: و المعتمد ما ذهب إليه السيد.

[3] و المختلف: كتاب الطلاق ص 44 س 5 قال بعد نقل قول السيد: و هو قول ابن الجنيد أيضا، الى قوله: و المعتمد ما ذهب إليه السيد.

[4] الإيضاح: ج 3، الباب الثاني في الخلع ص 376 س 14 قال: و الأقرب عندي اختيار المرتضى.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست