responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 533

[الثانية لو طلقها و راجع في العدة لم تحلّ حتى يكفّر]

(الثانية) لو طلقها و راجع في العدة لم تحلّ حتى يكفّر. و لو خرجت فاستأنف النكاح، فيه روايتان، أشهرهما: انه لا كفارة. (1)


(ب) لو طلق قبل الوطي بعد ارادته، وجب على الأول خاصة.

(ج) لو لا عن يبنى على القولين.

(د) وجوب إخراجها على الفور عند الإرادة على الأول، دون الثاني.

(ه‌) لو كانت الإرادة سابقة على هلال شوال، و كانت الكفارة تمام الاستطاعة، سقط الحج على الأول خاصة.

(و) لو تمَّ بها مئونة السنة، وجب الفطرة على الثاني دون الأول.

(ز) يحل له الأخذ من الزكاة لو لم يكن كسوبا إذا كانت تمام المؤنة على الأول.

(ح) كذا لا يجب عليه الخمس في الأرباح لو كانت تمام المؤنة على الأول خاصة.

قال طاب ثراه: و (لو خ ل) راجع في العدة لم يحلّ حتى يكفر، و لو خرجت فاستأنف النكاح فيه روايتان، أشهرهما انه لا كفارة.

أقول: إذا رجع المطلقة الرجعية في العدة لم يسقط الكفارة قطعا، اما لو تركها حتى انقضت العدة ثمَّ أعادها إلى النكاح بعقد مستأنف، أو كانت العدة بائنة فاستأنف نكاحها بعقد، هل يجب الكفارة فيه للأصحاب ثلاثة أقوال.

(أ) السقوط، قاله الشيخ [1] و ابن زهرة قال: و في أصحابنا من قال: لا يجوز له الوطي حتى يكفر على حال، و ظاهر القران معه، لأنه يوجب الكفارة بالعود من


[1] النهاية: باب الظهار و الإيلاء ص 526 س 3 قال: فان خرجت من العدة ثمَّ عقد عليها عقدا مستأنفا لم تكن عليها كفارة إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست