responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 21

و كل ما تصح إعارته تصح إجارته. و اجارة المشاع جائزة. و العين أمانة لا يضمنها المستأجر و لا ما ينقص منها إلّا مع تعد أو تفريط.

و شرائطها خمسة:

(1) ان يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرّف

. (2) و أن تكون الأجرة معلومة، كيلا أو وزنا،

و قيل: تكفي المشاهدة، (1) و لو كان ممّا يكال أو يوزن. و تملك الأجرة بنفس العقد معجّلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل و يصحّ تأجيلها نجوما، أو الى أجل واحد


و لقائل أن يقول: هذا مصادرة على المطلوب، لأنّ المانع لا يسلم صحة انتقالها بالميراث لأنّ المنافع تتجدّد و تحدث في ملك الوارث.

(ب) انها عقد صحيح فيستصحب حكمه.

(ج) انه عقد ناقل بالإجماع، و إذا اقتضى نقل المنفعة إلى المكتري و الأجرة إلى المؤجر كان الأصل بقاءها على ملكه لا يزول عنه و يعود إلى من صارت عنه الّا بالدليل، و ليس في الشرع ما يدلّ على ذلك.

احتجّ الآخرون بما احتج به الأوّلون في الشق الثاني.

قال طاب ثراه: و أن تكون الأجرة معلومة كيلا أو وزنا. و قيل: تكفي المشاهدة.

أقول: قال الشيخ في المبسوط: مال الإجارة يصح أن يكون معلوما بالمشاهدة، و ان لم يعلم قدره [1] و هو مذهب السيد [2] و ظاهر النهاية المنع [3] و به قال ابن


[1] المبسوط: ج 3 كتاب الإجارات ص 223 س 7 قال: و مال الإجارة يصح ان يكون جزافا إلخ.

[2] الجوامع الفقهية، كتاب البيع من الناصريات، المسألة الخامسة و السبعون و المائة، ص 217 س 17 قال: و لم يشرط في الإجارة ان تكون الأجرة مضبوطة الصفات إلخ.

[3] النهاية: باب الإجارات ص 16 قال: الإجارة لا تنعقد إلّا بأجل معلوم و مال معلوم إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست