اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 494
[الخامس في
عدة الوفاة]
(الخامس)
في عدة الوفاة: تعتد الحرة بأربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو
كبيرة، دخل بها أو لم يدخل، و بأبعد الأجلين ان كانت حاملا. و يلزمها الحداد و هو ترك
الزينة دون المطلقة، و لا حداد على امة.
[السادس في المفقود]
(السادس)
في المفقود: لا خيار لزوجته ان عرف خبره، أو كان له ولي ينفق عليها، ثمَّ ان فقد
الأمران، و رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين، فان وجده و الا أمرها بعدة
الوفاة ثمَّ أباحها النكاح. فان جاء في العدة فهو أملك بها، و ان خرجت و تزوجت فلا
سبيل له. و ان خرجت و لم تتزوج فقولان: (1) أظهرهما انه لا سبيل له عليها.
(ب) عدم وجوب الإنفاق على الأول دون الثاني.
(ج) خروجها
عن كونها زوجة على الأول دون الثاني.
و تظهر
فائدته في تسعة أمور.
صحة وقوع
الظهار و الإيلاء، و إسقاط حد القذف باللعان، و جواز (و حلّ خ ل) النذر و اليمين،
و وجوب استئذانه في الحج و الصوم المندوبين، و تحريم الخامسة و أختها، و ثبوت
التوارث و الإحصان من الطرفين.
قال طاب
ثراه: و ان خرجت و لم تتزوج فقولان:
أقول: مذهب الشيخ
في النهاية و الخلاف انه اولى ما لم تتزوج [1] [2] و اختاره
[1]
النهاية: باب العدد و أحكامها ص 538 س 15 قال: فان جاء زوجها كان أملك بها، الى
قوله:
أو تكون قد
خرجت غير انها لم تكن قد تزوجت.
[2] كتاب
الخلاف، كتاب العدة، مسألة 34 قال: و ان لم تكن تزوجت بعد ان خرجت من العدة، فهو
أولى بها و هي زوجته.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 494