اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 139
الثالثة: لو
أشهد عبدين له على أنّ حمل المملوكة منه،
ثمَّ
ورثهما غير الحمل، فأعتقا، فشهد الحمل بالبنوّة صح، و حكم له، و يكره له تملكهما
الرابعة: لا تقبل شهادة
الوصي فيما هو وصّي فيه،
و تقبل
للموصى في غير ذلك.
الخامسة: إذا أوصى بعتق
عبده،
أو أعتقه
عند الوفاة و ليس له سواه، انعتق ثلثه، و لو أعتق ثلثه عند الوفاة و له مال، أعتق
الباقي من ثلثه، و لو أعتق مماليكه عند الوفاة، أو أوصى بعتقهم و لا مال سواهم
أعتق ثلثهم بالقرعة، و لو رتّبهم أعتق الأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث و بطل ما
زاد
السادسة: إذا أوصى بعتق
رقبة أجزأ الذكر و الأنثى،
الصغر و
الكبير، و لو قال: مؤمنة لزم فان لم يجد: أعتق من لا يعرف بنصب. و لو ظنّها مؤمنة
فأعتقها، ثمَّ بانت بخلافه أجزأت.
السابعة: إذا أوصى بعتق
رقبة بثمن معين،
فان لم
يجد توقع، و ان وجد بأقل أعتقها و دفع إليها الفاضل.
و جعل محل الخلاف و موضوعه الوصية بالمال [1] و عكس في الشرائع فجزم بقبول الشاهد
و اليمين في الوصية بالمال، و تردد في الوصية بالولاية، هل يثبت بالشاهد و اليمين
[2] و المشهور بين الفقهاء هو ما تضمنه الشرائع، لأن الوصية بالمال لا شك في
التركة،
و يكون الثلث لغيره من الورثة إلخ.
[1] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[2]
الشرائع: الطرف الثالث في أحكام الوصية، قال: و يقبل في الوصية بالمال شهادة واحد
مع اليمين الى ان قال: و لا يثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين، و هل يقبل شهادة
شاهد مع اليمين؟ فيه تردّد أظهره المنع.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 139