responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 140

الثامنة: تصرفات المريض

ان كانت مشروطة بالوفاة فهي من


ثبوتها بالشاهد و اليمين، بل المرأة وحدها كافية في ثبوت ربع الوصية، فكيف لا يقبل الشاهد و اليمين، و الشاهد و المرأتان.

و أما الوصية بالولاية فقوّى الشيخ في المبسوط قبول المرأتين مع الشاهد [1] و هو مذهب ابي علي [2] و يلزمه قبول الشاهد و اليمين، لأنّ كل ما يثبت بشاهد و امرأتين يثبت بشاهد و يمين، لكن هل يقبل اليمين مع المرأتين، كما يقبل مع الرجل في كل موضع قبلنا فيه الشاهد و اليمين، أم لا؟ ابن إدريس على الثاني [3] و العلامة على الأوّل [4].

و ما ذكره المصنف من التردّد في ثبوت الوصية له بشاهد و يمين، تردد غريب لم أظفر له بموافق من الأصحاب، بل الأصحاب مطبقون على قبول الشاهد و اليمين في المال، و ما كان المقصود منه المال، و لعل التردّد منه رحمه اللّه وجهه: ان قبول الشاهد و اليمين حكم شرعي، فيقف على النص الشرعي، و ليس على صورة النزاع نصّ بعينه، و ثبوت ذلك بالنساء حتى بالواحدة لورود النصّ بذلك، و التعدي قياس، و هو مردود عندنا.


[1] المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات، ص 172 س 5 قال ما ملخصه: ان حق الآدمي ثلاثة أقسام، أحدها لا يثبت الا بشاهدين ذكرين كالنكاح و الوصية إليه الى أن قال: و قال بعضهم: يثبت جميع ذلك بشاهد و امرأتين و هو الأقوى.

[2] المختلف: في الشهادات، ص 160 س 21 قال: و قال ابن الجنيد: و شهادة النساء في الدين جائزة بالنص و المرأتان مقام رجل.

[3] السرائر: كتاب الشهادات ص 182 س 5 قال: و الذي يقتضيه الأدلة انه لا يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدّعي إلخ.

[4] المختلف: في الشهادات ص 164 س 25 قال: و هل يثبت بشهادة امرأتين و يمين المدّعي نص في النهاية و الخلاف و المبسوط على قبوله الى أن قال: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست