responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 542

[السادسة إذا عجز عن الكفارة]

(السادسة) إذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر، و قيل: تجزي بالاستغفار، و هو أشبه. (1)

[السابعة مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة]

(السابعة) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة، و عند انقضائها يضيق عليه حتى يفي‌ء أو يطلق.


(الثاني) أصالة البراءة.

(الثالث) أصالة عدم الظهار.

قال المصنف: و يقرب إذا كان الشرط هو الوطي [1]، و ذلك ظاهر قضيته للشرطية.

(الثانية) لو كان الشرط هو الوطي، كقوله: أنت على كظهر أمي إن وطئتك، وقع الظهار بعد الشرط، و هل تجب الكفارة بهذا الوطي؟ قال الشيخ: نعم، بناء على ان الاستمرار وطى ثان [2] و ضعفه العلامة لأن الوطي من ابتداءه الى النزع عرفا واحدا، و الإطلاق انما يحمل على العرف، و المشروط يتحقق بعد وقوع شرطه، لا قبله [3].

قال طاب ثراه: إذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر، و قيل:

يجزيه الاستغفار و هو أشبه.

أقول: للأصحاب هنا ستة أقوال:

(أ) تحريم الوطء حتى الكفارة، فإن عجز منع من وطئها حتى يؤدى الواجب


[1] لاحظ عبارة النافع.

[2] النهاية: باب الظهار و الإيلاء ص 525 س 10 قال: و متى فعل ما ذكر انه لا يفعله وجبت عليه الكفارة أيضا إلخ.

[3] القواعد: كتاب الفراق، المقصد الثاني في أحكام الظهار ص 86 س 4 قال: و قيل: يجب بنفس الوطي، و ليس بجيد.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست