اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 542
[السادسة إذا
عجز عن الكفارة]
(السادسة)
إذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر، و قيل: تجزي بالاستغفار، و هو أشبه.
(1)
[السابعة مدة التربص ثلاثة
أشهر من حين المرافعة]
(السابعة)
مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة، و عند انقضائها يضيق عليه حتى يفيء أو
يطلق.
(الثاني) أصالة البراءة.
(الثالث)
أصالة عدم الظهار.
قال المصنف:
و يقرب إذا كان الشرط هو الوطي [1]، و ذلك ظاهر قضيته للشرطية.
(الثانية)
لو كان الشرط هو الوطي، كقوله: أنت على كظهر أمي إن وطئتك، وقع الظهار بعد الشرط،
و هل تجب الكفارة بهذا الوطي؟ قال الشيخ: نعم، بناء على ان الاستمرار وطى ثان [2]
و ضعفه العلامة لأن الوطي من ابتداءه الى النزع عرفا واحدا، و الإطلاق انما يحمل
على العرف، و المشروط يتحقق بعد وقوع شرطه، لا قبله [3].
قال طاب
ثراه: إذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر، و قيل:
يجزيه
الاستغفار و هو أشبه.
أقول: للأصحاب
هنا ستة أقوال:
(أ) تحريم
الوطء حتى الكفارة، فإن عجز منع من وطئها حتى يؤدى الواجب
[1]
لاحظ عبارة النافع.
[2]
النهاية: باب الظهار و الإيلاء ص 525 س 10 قال: و متى فعل ما ذكر انه لا يفعله
وجبت عليه الكفارة أيضا إلخ.
[3]
القواعد: كتاب الفراق، المقصد الثاني في أحكام الظهار ص 86 س 4 قال: و قيل: يجب
بنفس الوطي، و ليس بجيد.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 542