responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 325

[القسم الثالث في نكاح الإماء و النظر إمّا في العقد و إمّا في الملك]

القسم الثالث: في نكاح الإماء و النظر إمّا في العقد، و إمّا في الملك.

[النظر الأول في العقد]

أمّا العقد فليس للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم بأذن المولى، و لو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، و وقوفه على الإجازة أشبه (1) و إن أذن المولى، ثبت في ذمة مولى العبد المهر و النفقة، و يثبت لمولى الأمة المهر، و لو لم يأذن فالولد لهما، و لو أذن أحدهما كان للآخر، و ولد


تنبيه لا فرق في عدّة المتمتعة بين الحرّة و الأمة، فتعتدّ الأمة في غير الموت بقرءين مع الاستقامة، و مع الرّيبة بشهر و نصف، و في الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أيام، عملا بالعموم، و بصريح رواية زرارة المتقدّمة [1]، و هو مذهب ابن إدريس [2] و قوّاه العلامة في المختلف [3].

القسم الثالث في نكاح الإماء

قال طاب ثراه: و لو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، و وقوفه على الإجازة أشبه.

أقول: مختار المصنف هو قول الشيخ


اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست