اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 409
[السابع لو
شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم]
(السابع)
لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم. و لو شرط لها مائة إن خرجت معه، و خمسين إن لم
تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك، فلا شرط له و لزمته المائة، و إن أرادها إلى بلد
الإسلام فله الشرط. (1)
العقد بإذنها، لعدم تناول العقد له[1] فاستدلاله في أوّل
المسألة و جوابه في آخرها يتناول الدائم و المنقطع.
و أجيب عن
قوله: فهذا الشرط إن كان سائغا لم يحل له الوطء بإذنها لعدم تناول العقد له.
قلنا: بل
تناوله العقد، لأنّا نبحث عن صحة العقد، و العقد الصحيح يقتضي إباحة البضع للزوج،
فإن قال: يقتضي ذلك إباحته له من غير توقف على إذنها، قلنا: وجوب الوفاء بالشرط
وقّفه على إذنها.
قال طاب
ثراه: لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم، و لو شرط لها مائة إن خرجت معه و
خمسين إن لم تخرج، فإن أرادها إلى بلد الشرك، فلا شرط له و لزمته المائة، و إن
أخرجها إلى بلد الإسلام فله الشرط [2].
أقول: هنا بحثان:
(الأوّل) و
هذا الشرط أعني أن لا يخرجها من بلدها، هل هو من الشروط السائغة التي يلزم إذا
ذكرت في العقد، أولا؟ قال الشيخ في النهاية بالأوّل [3] و به
[2]
عبارة المختصر النافع المطبوع كما أثبتناه في صدر الصفحة، و في النسخ المخطوطة من
المهذب بدل (فإن أخرجها إلى بلد الشرك) (فإن أرادها إلى بلد الشرك) و في الجملة
الأخيرة أيضا بدل (و ان أرادها إلى بلد الإسلام) (و ان أخرجها إلى بلد الإسلام).
[3]
النهاية: باب المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد، ص 474 س 15 قال: و متى
شرط الرجل الى قوله: كان له ما اشترط عليها.
[1]
المختلف: في الصداق، ص 97 س 27 قال: و قال الشيخ في المبسوط إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 409