responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 409

[السابع لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم]

(السابع) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم. و لو شرط لها مائة إن خرجت معه، و خمسين إن لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك، فلا شرط له و لزمته المائة، و إن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط. (1)


العقد بإذنها، لعدم تناول العقد له [1] فاستدلاله في أوّل المسألة و جوابه في آخرها يتناول الدائم و المنقطع.

و أجيب عن قوله: فهذا الشرط إن كان سائغا لم يحل له الوطء بإذنها لعدم تناول العقد له.

قلنا: بل تناوله العقد، لأنّا نبحث عن صحة العقد، و العقد الصحيح يقتضي إباحة البضع للزوج، فإن قال: يقتضي ذلك إباحته له من غير توقف على إذنها، قلنا: وجوب الوفاء بالشرط وقّفه على إذنها.

قال طاب ثراه: لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم، و لو شرط لها مائة إن خرجت معه و خمسين إن لم تخرج، فإن أرادها إلى بلد الشرك، فلا شرط له و لزمته المائة، و إن أخرجها إلى بلد الإسلام فله الشرط [2].

أقول: هنا بحثان:

(الأوّل) و هذا الشرط أعني أن لا يخرجها من بلدها، هل هو من الشروط السائغة التي يلزم إذا ذكرت في العقد، أولا؟ قال الشيخ في النهاية بالأوّل [3] و به


[2] عبارة المختصر النافع المطبوع كما أثبتناه في صدر الصفحة، و في النسخ المخطوطة من المهذب بدل (فإن أخرجها إلى بلد الشرك) (فإن أرادها إلى بلد الشرك) و في الجملة الأخيرة أيضا بدل (و ان أرادها إلى بلد الإسلام) (و ان أخرجها إلى بلد الإسلام).

[3] النهاية: باب المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد، ص 474 س 15 قال: و متى شرط الرجل الى قوله: كان له ما اشترط عليها.


[1] المختلف: في الصداق، ص 97 س 27 قال: و قال الشيخ في المبسوط إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست