responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 310

[الثالثة إذا تزوّج امرأة ثمَّ علم أنها كانت قد زنت]

الثالثة: إذا تزوّج امرأة ثمَّ علم أنها كانت قد زنت، فليس له الفسخ، و لا الرجوع على الولي بالمهر، و في رواية لها الصداق بما استحلّ من فرجها و يرجع به على الوليّ، و ان شاء تركها. (1)


فقد انشعبت المسألة إلى أربعة مذاهب:

(أ) الفسخ مطلقا، قاله في النهاية.

(ب) عدمه مطلقا، قاله في المبسوط.

(ج) الفسخ إن كان شرفها لا يلائم نسبه، قاله العلامة في المختلف.

(د) الفسخ إن شرط في متن العقد و إلّا فلا، قاله فخر المحققين.

و وجه قول العلامة و ولده الجمع بين القولين المتقدّمين.

فرعان (أ) لو انتسب إلى صناعة، هل يكون الحكم فيه كالقبيلة؟ قال ابن الجنيد:

نعم [1].

(ب) هل هذا الحكم مشترك بين الرجل و المرأة؟ نص عليه أبو علي [2] و تبعه ابن حمزة [3] و لم يتعرّض لها الباقون.

قال طاب ثراه: إذا تزوّج امرأة ثمَّ علم انها كانت زنت، فليس له الفسخ، و لا الرجوع على الولي بالمهر، و في رواية لها الصداق بما استحل من فرجها، و يرجع به على الوليّ، و ان شاء تركها.

أقول: العلم الحاصل للزوج قد يكون سببه التواتر، أو المشاهدة، أو قول


[1] المختلف: في العيوب و التدليس ص 4 قال: مسألة، قال ابن الجنيد: و لو نسب أحد الزوجين الى نسب أو صناعة و لم يكن كذلك كان النكاح منفسخا ان لم يرضه الآخر إلخ.

[2] المختلف: في العيوب و التدليس ص 4 قال: مسألة، قال ابن الجنيد: و لو نسب أحد الزوجين الى نسب أو صناعة و لم يكن كذلك كان النكاح منفسخا ان لم يرضه الآخر إلخ.

[3] الوسيلة: فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد، ص 311 س 18 قال: و ما يعمّهما (أي الرجل و المرأة) إلى قوله: و انتساب إلى قبيلة معيّنة، أو أب بعينه و قد بان بخلاف ذلك.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست