responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 430

[النظر الخامس في النّفقات و أسبابها ثلاثة الزوجية، و القرابة، و الملك]

(النظر الخامس) في النّفقات:

و أسبابها ثلاثة: الزوجية، و القرابة، و الملك.

[أمّا الزوجية]

و أمّا الزوجية: فيشترط في وجوب نفقتها شرطان: العقد الدائم، فلا نفقة لمستمتع بها، و التمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة. و لو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط، كالمرض، و الحيض، و فعل الواجب.

أمّا المندوب: فإن منعها منه فاستمرت، سقطت نفقتها. و تستحق الزوجة النفقة و لو كانت ذمّية أو أمة. و كذا تستحقها المطلّقة الرجعية دون البائن، و المتوفى عنها زوجها إلّا أن تكون حاملا، فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع، و في الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين. (1) و نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، و تقضى لو فاتت.


تزوّجت [1] و اختار العلامة مختار الشيخ [2]، لأن الحضانة إرفاق بالصبي، فإذا تزوّجت الامّ خرجت باشتغالها بزوجها، و حقوقها عن الحضانة للطفل ربما منعت من الزوج بعض حقوقه لو حضنته، فسقطت، و إذا طلّقت زال المانع فبقي المقتضى سليما عن المعارض، فيثبت حكمه.

قال طاب ثراه: و في الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين.

أقول: المتوفى عنها من جملة البائنات، فلا نفقة لها مع الحيلولة إجماعا. و هل لها النفقة لو كانت حاملا كالمطلّقة، أم لا؟ مذهبان.


[1] تقدم نقل احتجاجه.

[2] المختلف: في لواحق النكاح، ص 26 س 32 قال: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست