responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 99

الثالث: في الموصى له:

و يشترط وجوده، فلا تصح لمعدوم، و لا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا. و تصح الوصية للوارث، كما تصح للأجنبي، و للحمل بشرط وقوعه حيّا.

و للذمي و لو كان أجنبيا، و فيه أقوال، و لا تصح للحربي، (1) و لا لمملوك غير الموصي و لو كان مدبرا أو أم ولد.


(ج) ان قول ابن إدريس اجتهاد في مقابلة النص فيكون مردودا.

(د) أنه قاتل نفسه، فلا يتصرّف في ماله، كالوارث لو قتله منع منه.

قال العلامة في القواعد: لأنه في حكم الميت، فلا يتصرف في مال غيره [1] و فيه نظر، لأنّ علاقة الإنسان لا ينقطع عن ماله بعد الموت، فكيف إذا كان حيا، و ان كان في حكم الميت، و ذلك في وجوه:

(أ) وجوب قضاء ديونه منه.

(ب) وجوب مئونته مقدّما على الديون كما تقدم نفقة يومه في الحجر عند القسمة.

(ج) عدم انتقالها الى الوارث و بقاؤها على حكم ماله إذا كانت الديون محيطة بها، فلو نمت كان النماء للميت يقضى منه الديون على مذهب المصنف.

(د) لو حفر بئرا عدوانا حال حياته، فوقع فيها إنسان بعد موته تعلق الضمان بالمال.

(ه‌) لو نصب شبكة قبل موته فوقع فيها صيد بعد موته دخل في ملكه ابتداء، ثمَّ منه الى الورثة، فإن كان عليه ديون قضيت منه و يتسع التركة للوصايا.

قال طاب ثراه: و للذمي و لو كان أجنبيا، و فيه أقوال، و لا تصح للحربي.

أقول: الكافر إمّا حربيّ، أو ذمي، فالحربي لا يصح الوصية له على المشهور بين


[1] القواعد: في الوصايا، المطلب الثاني في الموصى ص 292 س 12 قال: و لو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثمَّ أوصى لم يقبل إلخ. و ليس في القواعد جملة «لأنه في حكم الميت» نعم تلك الجملة مذكورة في إيضاح الفوائد: لا حظ ج 2 ص 479 س 15 فتأمل.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست