responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 351

[النظر الثاني في الملك و هو نوعان]

النظر الثاني في الملك: و هو نوعان:

[النوع الأول ملك الرقبة]

النوع الأول، ملك الرقبة و لا حصر في النكاح به. و إذا زوّج أمته حرمت عليه وطئا و لمسا و نظرا بشهوة ما دامت في العقد، و ليس للمولى انتزاعها، و لو باعها تخيّر المشتري دونه. و لا يحل لأحد الشريكين وطء المشتركة. و يجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب و أبنائهم و بناتهم. و لو ملك الأمة فأعتقها حلّ له وطؤها بالعقد و إن لم يستبرئها، و لا تحل لغيره حتى تعتدّ كالحرّة. و يملك الأب موطوءة ابنه، و إن حرم عليه وطؤها، و كذا الابن.

[النوع الثاني ملك المنفعة]

النوع الثاني، ملك المنفعة: و صيغته أن يقول: أحللت لك وطأها، و أو جعلتك في حلّ من وطئها، و لم يتعدّهما الشيخ. و اتسع آخرون بلفظ الإباحة، و منع الجميع لفظ العارية. (1)


اللزوم، و تعريض العقد لقبول الفسخ المقتضي للتفريق تسمية للشي‌ء بما يصير اليه.

احتج ابن إدريس بأنّه عقد لازم، و الأصل بقاؤه، فلا يتسلّط على فسخه إلّا بدليل، و لتعلّق حق الحرّة به تعلّقا شرعيا، و لا دليل على زوال، و نسب الرواية الواردة بثبوته الى الشذوذ و الضعف، و وجهه من موسى بن بكير، فإنه في طريقها، و هو واقفي [1].

قال طاب ثراه: النوع الثاني ملك المنفعة: و صيغته أن يقول: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حلّ من وطئها، و لم يتعدّهما الشيخ، و اتسع آخرون بلفظ الإباحة، و منع الجميع لفظ العارية.

أقول: هنا مسائل:


[1] سند الحديث كما في الاستبصار هكذا (الحسين بن سعيد عن النظر بن سويد عن موسى بكر عن محمّد بن علي عن أبي الحسن عليه السّلام).

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست