اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 351
[النظر الثاني
في الملك و هو نوعان]
النظر
الثاني في الملك: و هو نوعان:
[النوع الأول ملك الرقبة]
النوع
الأول، ملك الرقبة و لا حصر في النكاح به. و إذا زوّج أمته حرمت عليه وطئا و لمسا
و نظرا بشهوة ما دامت في العقد، و ليس للمولى انتزاعها، و لو باعها تخيّر المشتري
دونه. و لا يحل لأحد الشريكين وطء المشتركة. و يجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل
الحرب و أبنائهم و بناتهم. و لو ملك الأمة فأعتقها حلّ له وطؤها بالعقد و إن لم
يستبرئها، و لا تحل لغيره حتى تعتدّ كالحرّة. و يملك الأب موطوءة ابنه، و إن حرم
عليه وطؤها، و كذا الابن.
[النوع الثاني ملك المنفعة]
النوع
الثاني، ملك المنفعة: و صيغته أن يقول: أحللت لك وطأها، و أو جعلتك في حلّ من
وطئها، و لم يتعدّهما الشيخ. و اتسع آخرون بلفظ الإباحة، و منع الجميع لفظ
العارية. (1)
اللزوم، و تعريض العقد لقبول الفسخ المقتضي للتفريق تسمية للشيء بما يصير اليه.
احتج ابن
إدريس بأنّه عقد لازم، و الأصل بقاؤه، فلا يتسلّط على فسخه إلّا بدليل، و لتعلّق
حق الحرّة به تعلّقا شرعيا، و لا دليل على زوال، و نسب الرواية الواردة بثبوته الى
الشذوذ و الضعف، و وجهه من موسى بن بكير، فإنه في طريقها، و هو واقفي [1].
قال طاب
ثراه: النوع الثاني ملك المنفعة: و صيغته أن يقول: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في
حلّ من وطئها، و لم يتعدّهما الشيخ، و اتسع آخرون بلفظ الإباحة، و منع الجميع لفظ
العارية.
أقول: هنا مسائل:
[1]
سند الحديث كما في الاستبصار هكذا (الحسين بن سعيد عن النظر بن سويد عن موسى بكر
عن محمّد بن علي عن أبي الحسن عليه السّلام).
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 351