responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 56

الثالث، في الواقف:

و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و جواز التصرف، و في وقف من بلغ عشرا تردّد، المروي جواز صدقته، و الأولى المنع (1)، و يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الأشبه (2)، و إن أطلق فالنظر لأرباب الوقف.


يكن الوقف قابلا المثل هذا الشرط، و هو المتنازع.

قال طاب ثراه: و في وقف من بلغ عشرا تردّد، و المروي جواز صدقته، و الأولى المنع.

أقول: سوّغ الشيخ وقفه في المعروف [1] و هو مذهب التقي [2] و ابي علي [3] و منع سلار [4] و ابن إدريس [5] و عليه المصنف [6] و العلامة [7].

قال طاب ثراه: و يجوز للواقف ان يجعل النظر لنفسه على الأشبه.

أقول: منع ابن إدريس من صحة هذا الشرط، و أفسد به الوقف، حيث عدّ من شرائط صحة الوقف أن لا يدخله شرط خيار الواقف في الرجوع، و أن لا يتولاه هو بنفسه [8] و اختار المصنف و العلامة الجواز [9] [10] و ادّعى العلامة في المختلف:


[1] النهاية: كتاب الوصايا، باب شرائط الوصية ص 611 س 15 قال: و كذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين و هبته و عتقه إذا كان بالمعروف في وجه البرّ إلخ أقول: الظاهر أنّ تعبير المصنف قدّس سرّه بقوله «سوّغ الشيخ وقفه بالمعروف» لأن الشيخ يرى ان الوقف صدقة، لاحظ باب الوقوف و أحكامها ص 596 س 6 حيث قال: و الوقف و الصدقة شي‌ء واحد، و لم نجد في كتب الشيخ التصريح بصحة وقف من بلغ عشرا، و لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا.

[2] لم أعثر على هذه المذاهب في الوقف إلّا في أبواب الوصايا في صحة وصية من بلغ عشرا أو عدم صحته.

[3] لم أعثر على هذه المذاهب في الوقف إلّا في أبواب الوصايا في صحة وصية من بلغ عشرا أو عدم صحته.

[4] لم أعثر على هذه المذاهب في الوقف إلّا في أبواب الوصايا في صحة وصية من بلغ عشرا أو عدم صحته.

[5] لم أعثر على هذه المذاهب في الوقف إلّا في أبواب الوصايا في صحة وصية من بلغ عشرا أو عدم صحته.

[7] لم أعثر على هذه المذاهب في الوقف إلّا في أبواب الوصايا في صحة وصية من بلغ عشرا أو عدم صحته.

[6] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[8] السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات ص 377 س 21 قال: و لا أن يتولّاه هو بنفسه.

[9] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[10] المختلف: في الوقف، ص 34 س 6 قال: لا خلاف في انّ الواقف يجوز له أن يشترط في وقفه النظر لنفسه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست