اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 56
الثالث، في
الواقف:
و يشترط
فيه البلوغ و كمال العقل و جواز التصرف، و في وقف من بلغ عشرا تردّد، المروي جواز
صدقته، و الأولى المنع (1)، و يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الأشبه (2)، و
إن أطلق فالنظر لأرباب الوقف.
يكن الوقف قابلا المثل هذا الشرط، و هو المتنازع.
قال طاب
ثراه: و في وقف من بلغ عشرا تردّد، و المروي جواز صدقته، و الأولى المنع.
أقول: سوّغ الشيخ
وقفه في المعروف [1] و هو مذهب التقي [2] و ابي علي [3] و منع سلار [4] و ابن
إدريس [5] و عليه المصنف [6] و العلامة [7].
قال طاب
ثراه: و يجوز للواقف ان يجعل النظر لنفسه على الأشبه.
أقول: منع ابن
إدريس من صحة هذا الشرط، و أفسد به الوقف، حيث عدّ من شرائط صحة الوقف أن لا يدخله
شرط خيار الواقف في الرجوع، و أن لا يتولاه هو بنفسه [8] و اختار المصنف و العلامة
الجواز [9] [10] و ادّعى العلامة في المختلف:
[1]
النهاية: كتاب الوصايا، باب شرائط الوصية ص 611 س 15 قال: و كذلك يجوز صدقة الغلام
إذا بلغ عشر سنين و هبته و عتقه إذا كان بالمعروف في وجه البرّ إلخ أقول: الظاهر
أنّ تعبير المصنف قدّس سرّه بقوله «سوّغ الشيخ وقفه بالمعروف» لأن الشيخ يرى ان
الوقف صدقة، لاحظ باب الوقوف و أحكامها ص 596 س 6 حيث قال: و الوقف و الصدقة شيء
واحد، و لم نجد في كتب الشيخ التصريح بصحة وقف من بلغ عشرا، و لعل اللّه يحدث بعد
ذلك أمرا.
[2] لم
أعثر على هذه المذاهب في الوقف إلّا في أبواب الوصايا في صحة وصية من بلغ عشرا أو
عدم صحته.
[3] لم
أعثر على هذه المذاهب في الوقف إلّا في أبواب الوصايا في صحة وصية من بلغ عشرا أو
عدم صحته.
[4] لم
أعثر على هذه المذاهب في الوقف إلّا في أبواب الوصايا في صحة وصية من بلغ عشرا أو
عدم صحته.
[5] لم
أعثر على هذه المذاهب في الوقف إلّا في أبواب الوصايا في صحة وصية من بلغ عشرا أو
عدم صحته.
[7] لم
أعثر على هذه المذاهب في الوقف إلّا في أبواب الوصايا في صحة وصية من بلغ عشرا أو
عدم صحته.
[6] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[8]
السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات ص 377 س 21 قال: و لا أن يتولّاه هو بنفسه.
[9] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[10] المختلف:
في الوقف، ص 34 س 6 قال: لا خلاف في انّ الواقف يجوز له أن يشترط في وقفه النظر
لنفسه.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 56