responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 557

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث.

[الاولى من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار]

(الاولى) قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار. (1) و من وطء في الحيض عامدا لزمه دينار في اوله و نصف في وسطه و ربع في أخره. و من تزوج امرأة في عدتها، فارقها و كفّر بخمسة أصواع من دقيق. و من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل، أصبح صائما.

و الاستحباب في الكل أشبه.

[الثانية في جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب]

(الثانية) في جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان، و قيل: كفارة مرتبة. و في نتفه في المصاب كفارة يمين. و كذا في خدش وجهها. و كذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته.

[الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه]

(الثالثة) من نذر صوم يوم فعجز عنه، تصدق عنه بإطعام المسكين مدّين من طعام، فان عجز عنه تصدق بما استطاع، فان عجز استغفر اللّٰه.


قال: فان قيل: مع العجز لا كفارة، فكيف يتعين كفارة اليمين؟ أجاب بأنها فداء كما في صوم المرضع.

(ه‌) ان النذران كان للصوم و خالف وجب كفارة رمضان، و ان كان لغيره كفارة يمين، و وجّه الجمع بين الروايات: حمل ما ورد فيها بوجوب الكفارة الكبرى على الصوم، و الصغرى على غيره، نقله ابن إدريس عن المرتضى في المسائل الموصليات، و عن الصدوق [1].

و المعتمد الأول عملا بالاحتياط و بالرواية الصحيحة.

قال طاب ثراه: قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار.

أقول: هنا مسائل:


[1] السرائر: باب الكفارات ص 361 س 15 قال: ان النذر لا يخلو من أحد أمرين اما ان يكون صوما معينا الى قوله: و ذهب اليه من جملة أصحابنا السيد المرتضى في الموصليات و أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّٰه إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست