responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 510

و لو تجرد كان طلاقا عند المرتضى و فسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا. (1)

و ما صح ان يكون مهرا صح فدية في الخلع، و لا تقدير فيه، بل يجوز ان يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه و لا بد من تعيين الفدية و صفا أو إشارة.

[أما الشرائط]

أما الشرائط: فيعتبر في الخالع البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد.


منها صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق؟ فقال تبين منه، فان شاء ان يريد إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعل، قلت: انه قد روى انها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم [1] و هو نص بالباب.

و بان النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله لم يأمر ثابت بن قيس بالتلفظ بالطلاق.

احتج الآخرون بما رواه موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال:

المختلعة تتبعها الطلاق ما دامت في عدتها [2] و بان الأصل بقاء الزوجية فلا تزول الا بالسبب المتيقن، و ليس حاصلا مع التجرد.

قال طاب ثراه: و لو تجرد كان طلاقا عند المرتضى، و فسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا.

أقول: على القول بوقوع الفرقة بمجرد لفظ الخلع،


[1] الاستبصار: ج 3 [183] باب الخلع، ص 318 الحديث 12.

[2] الاستبصار: ج 3 [183] باب الخلع، ص 317 الحديث 9.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست